responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 130
عليه إلّامسلم»، فقال له الرجل: قال اللَّه تعالى: «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ» [1]، فقال له أبو عبد اللَّه عليه السلام: «كان أبي عليه السلام يقول: إنّما هو الحبوب وأشباهها» [2].
ومنها: رواية إسماعيل بن جابر، قال:
قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام: «لا تأكل ذبائحهم، ولا تأكل في آنيتهم- يعني: أهل الكتاب-» [3].
ومنها: رواية سماعة عن الإمام الكاظم عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني، فقال: «لا تقربوها» [4].
ومنها: رواية زيد الشحّام، قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن ذبيحة الذمّي، فقال:
«لا تأكله، إن سمّى وإن لم يسمّ» [5].
ومنها: ما رواه ابن عذافر، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل يجلب الغنم من الجبل، يكون فيها الأجير المجوسي والنصراني، فتقع العارضة، فيأتيه بها مملّحة، فقال: «لا تأكلها» [6].
ومنها: رواية الحسين بن المنذر، قال:
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:... أيّ شي‌ء قولك في ذبائح اليهود والنصارى؟ فقال: «يا حسين، الذبيحة بالاسم، ولا يؤمن عليها إلّا أهل التوحيد» [7].
القول الثاني: حلّية ذبائحهم، وهو المنسوب إلى ابن أبي عقيل وابن الجنيد [8]، وإن كان في نسبته إلى ابن الجنيد نظر؛ لأنّه احتاط بالاجتناب عن ذبائحهم ولم يقطع بحلّيتها، حيث قال:
«ولو تجنّب من أكل ما صنعه أهل الكتاب من ذبائحهم وفي آنيتهم، وكذلك ما صنع في أواني مستحلّ الميتة ومآكيلهم ما لم يتيقّن طهارة أوانيهم وأيديهم كان أحوط» [9].
واستدلّوا لهذا القول- مضافاً إلى أصالة
[1] المائدة: 5
[2] الوسائل 24: 48، ب 26 من الذبائح، ح 1
[3] الوسائل 24: 55، ب 27 من الذبائح، ح 10
[4] الوسائل 24: 55، ب 27 من الذبائح، ح 9
[5] الوسائل 24: 54، ب 27 من الذبائح، ح 5
[6] الوسائل 24: 51، ب 26 من الذبائح، ح 8
[7] الوسائل 24: 49، ب 26 من الذبائح، ح 2
[8] نسبه اليهما في المختلف 8: 316. المسالك 11: 452
[9] نقله عنه في المختلف 8: 316. وانظر: المعالم (قسم الفقه) 2: 524
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست