responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 12
نعم، نسب القول بالطهارة إلى ابن الجنيد [1] والشيخ الصدوق [2]، ونسب إلى المحدّث الكاشاني الميل إليه [3].
في حين ذهب أكثر الجمهور إلى أنّ ذكاة الجلد دباغته، ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «أيّما إهاب دبغ فقد طهر» [4].
ولكن رووا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً أنّه قال قبل موته بشهر أو شهرين: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» [5]، فإن كان الإهاب يشمل الجلد بعد الدباغ أيضاً فلا يجوز استعمال جلد الميتة حتى بعد دباغه، وتقع المعارضة بينه وبين الرواية الاولى، والقاعدة تقتضي تقديم الرواية الثانية لتأخّرها؛ إلّاإذا كانت الرواية الثانية خاصّة بالانتفاع ولو بغير ملاك الطهارة والنجاسة.
قال العلّامة الحلّي: «حديث ابن عكيم متأخّر؛ لأنّه قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشهرين، ولأنّه روى فيه: «كنت رخّصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» وهو يدلّ على التأخّر، فيتعيّن العمل به» [6].
وأمّا إذا كان الإهاب يختصّ بما قبل الدباغ، فلا تقع معارضة بين الروايتين.
والإمامية حيث لم تثبت عندهم هاتان الروايتان لم يتعرّضوا لحلّ المعارضة، واتّفقوا على القول بعدم مطهّرية الدباغة.
قال السيّد المرتضى: «إنّ خبرهم عامّ اللفظ، والخبر الذي احتججنا به خاص، فنبني العامّ على الخاص، لكي نستعمل الخبرين ولا نطرحهما. فإن قالوا: نحمل خبركم على تحريم الانتفاع بإهاب الميتة وعصبها قبل الدباغ. قلنا: هو تخصيص وترك للظاهر على كلّ حال» [7].
وتفصيل ذلك كلّه يراجع في محلّه.
(انظر: جلد، ميتة)

[1] نسبه إليه في المعتبر 1: 463. مستمسك العروة 1: 332. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 540
[2] نسبه إليه في التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 540
[3] نسبه إليه في مستمسك العروة 1: 332. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 332
[4] سنن الترمذي 4: 193، ح 1728
[5] سنن أبي داود 4: 67، ح 4128. سنن الترمذي 4: 194، ح 1729
[6] التذكرة 2: 233
[7] الانتصار: 92
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست