وفي الشرع: عبارة عن هيئة مخصوصة، ومنه: سجود الصلاة [1].
والانحناء أعم من السجود فهو يشمل الركوع والسجود وغيرهما.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء للانحناء في بعض المواضع في الفقه، وأهمّها إجمالًا ما يلي:
1- الانحناء في الصلاة:
للانحناء في الصلاة صور وأحكام، أهمّها:
أ- الركوع:
ظاهر جماعة من الفقهاء وصريح آخرين أنّ الركن في الركوع هو الانحناء، فما لم يحصل الانحناء لا يصدق الإتيان بالركوع [2].
وذكر الفقهاء أنّ أقلّ ما يجزي للمصلّي من الركوع أن ينحني بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه، أو بحيث تبلغ يداه ركبتيه [3].
وهو ما يظهر من قول الإمام الباقر عليه السلام في صحيح زرارة: «... وبلّغ أطراف أصابعك عين الركبة... فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، وأحبُّ إليّ أن تمكّن كفّيك من ركبتيك، فتجعل أصابعك في عين الركبة...» [4].
وقد ذكر المحقّق النجفي أنّ الأقوال في حدّ الركوع أربعة، وربما يمكن إرجاع بعضها إلى بعض.
وتفصيله في محلّه.
(انظر: ركوع، صلاة)
ب- السجود:
وهو شرعاً: وضع الجبهة بالانحناء على الأرض ولو بوسائط [5].
قال العلّامة الحلّي- في مقام ذكره لسجود الصلاة-: «ويجب فيه الانحناء بحيث يساوي موضع جبهته موقفه...» [6].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: سجود، صلاة)
ج- حكم العاجز عن الانحناء:
العاجز عن الانحناء بالقدر المعتبر في الركوع أو السجود ينحني بالمقدور؛ لأنّ الانحناء واجب ثابت بالنصوص [7].
ومن كان عاجزاً عن مطلق الانحناء يومئ برأسه إجماعاً [8]، كما هو صريح بعض النصوص كرواية الكرخي، قال:
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود، فقال: «ليومئ برأسه إيماءً، وإن كان له من يرفع الخمرة
[1] مجمع البحرين 2: 818. [2] الحدائق 8: 236. مفتاح الكرامة 2: 415. [3] جواهر الكلام 10: 69. [4] الوسائل 5: 462، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 3. [5] جواهر الكلام 10: 123. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 2: 32. [6] القواعد 1: 277. [7] انظر: الوسائل 6: 334، ب 28 من الركوع، و375، ب 20 من السجود. [8] مفتاح الكرامة 2: 421. مستند الشيعة 5: 197.