responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 74
أسباب الانحلال في العقود والإيقاعات:
ثمّ إنّ الأسباب المؤدّية إلى انفساخ العقد أو الإيقاع وانفكاكه أو بطلانه بقاءً قد تكون أسباباً اختيارية، وقد تكون قهرية، فمن الأسباب الاختيارية للانحلال: فسخ العقد من قبل أحد الطرفين أو كليهما [1]، ومنها: الإقالة [2]، ومنها:
أداء الدين من قبل الراهن أو إبراؤه [3] فينحلّ الرهن.
ومن الأسباب اللا اختيارية للانحلال تلف العين المعقود عليها [4]، ومنها: موت أحد المتعاقدين أو كليهما [5]، ومنها: زوال أهلية المتعاقدين، ومنها: استحقاق الغير لطرف المعاوضة [6]، ومنها: تعذّر الالتزام والوفاء بالعقد [7].
وهذه أسباب انفساخ أو بطلان لبعض العقود والإيقاعات لا جميعها، ولكلّ منها تحليله الخاص يأتي في محلّه من مصطلح كلّ عقد أو إيقاع.
ثالثاً- قاعدة انحلال العقد إلى عقود (تكثّر العقد الواحد):
من جملة القواعد الفقهية التي يتناولها الفقهاء بالبحث قاعدة انحلال العقود، والكلام فيها يقع ضمن الامور التالية:
1- المراد من القاعدة:
ويقصد بها انحلال العقد الواحد المتعلّق بالمركّب إلى عقود متعدّدة، أي أنّ العقد الواقع على هذا المركّب واقع على كلّ جزء من أجزائه، وكما يكون المجموع في قبال مجموع ما جعل في العقد عوضاً كذلك يكون كلّ جزء من أحد العوضين في قبال الجزء من العوض الآخر.
وهذا واضح فيما إذا كان المجموع مع كلّ جزء منه من سنخ واحد بحسب‌
[1] جواهر الكلام 24: 351- 358. مصطلحات الفقه: 81.
[2] جواهر الكلام 24: 351- 358. مصطلحات الفقه: 81.
[3] الروضة 4: 87.
[4] انظر: المقنعة: 592. المهذّب البارع 2: 384. المسالك 3: 217.
[5] وهذا يمكن ملاحظته في كلّ العقود الجائزة، وبعض العقود اللازمة إذا اشترط فيها المباشرة لأحد طرفي العقد كالمزارعة. ويراجع في ذلك كل عقد في محلّه.
[6] التذكرة 11: 362. الحدائق 21: 106.
[7] العناوين 2: 403.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست