responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 51
إلّا بأخذ شي‌ء ممنوع منه، بينما الانتهاب يكون في بعض صوره مباحاً.
3- السلب:
قيل: هو بمعنى أخذ الشي‌ء خلسة، قال الجوهري: «سلبت الشي‌ء سلباً، والاستلاب: الاختلاس» [1].
والسلب: ما يأخذه أحد القِرنين في الحرب من قِرنه، ممّا يكون عليه ومعه من ثياب وسلاح ودابّة [2].
وقد اتّضحت النسبة بينه وبين الانتهاب ممّا تقدّم.
4- الغُلول:
قال الفراهيدي: «الغلول:
خيانة الفي‌ء» [3]، وقال الجوهري:
«قال أبو عبيد: الغلول في المغنم خاصّة...» [4]، فالغلول: هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسّم، وهو لا يجتمع مع الانتهاب في القسم المأذون منه، بل الانتهاب أعمّ منه من ناحية الموضوع.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يمكن تقسيم الانتهاب إلى ثلاثة أنواع يختلف الحكم في كلّ نوع منها عنه في النوع الآخر، وهي:
الأوّل- حرمة الانتهاب لمال الغير:
لو انتهب مال غيره دون رضا مالكه بذلك، فمن الواضح أنّ هذا النوع من الانتهاب محرّم؛ وذلك لأنّه أخذ للمال غصباً وسرقةً، وهو من أشدّ المحرّمات، ويكون فاعله معاقباً، كما أنّه ضامن للمال المنهوب.
وبهذا يظهر أنّ الانتهاب للمال المحترم من غير رضا المالك بالأخذ أو بكيفية الأخذ يكون حراماً.
والانتهاب بلحاظ متعلّقه وظرفه يقع على نحوين:
1- أن يكون المنتهب مالًا خاصاً، ويكون برضا المالك، ولا بأس به حينئذٍ على تفصيل، وهو أنّ رضا المالك قد يكون بأخذ المال دون كيفية الأخذ، وقد يكون بأخذه بأيّ كيفية من الكيفيات، فعلى الأوّل وإن جاز أخذ المال بما هو
[1] الصحاح 1: 148.
[2] لسان العرب 6: 317.
[3] العين 4: 348.
[4] الصحاح 5: 1784.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست