responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 499
16- أحكامها في الحدود:
أ- المشهور بين الفقهاء أنّ المرجوم يدفن إلى حقويه والانثى إلى صدرها [1]، ولكن قال بعض بالتسوية بينهما إلى الصدر [2].
(انظر: رجم)
ب- ويجلد الرجل في الزنا قائماً مجرّداً عن ثيابه إلّاما يستر عورته، وتضرب المرأة في ثيابها وهي جالسة قد ربطت في شي‌ء يصونها؛ لئلّا تنهتك فتبدو عورتها [3].
(انظر: جلد)
ج- ولا تقتل الانثى بالردّة بل تحبس دائماً وإن كانت مولودة على الفطرة، وتضرب أوقات الصلاة ما دام لم تتب، فإذا رجعت إلى الإسلام يخلّى سبيلها [4].
(انظر: ارتداد)
17- قصاصها وديتها:
دية الانثى المسلمة الحرّة نصف دية الحرّ المسلم، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة، سليمة الأعضاء أو غير سليمتها، وكذا الجراحات والأطراف على النصف ما لم يقصر عن ثلث الدية، فإن قصرت الجناية- جراحة أو طرفاً- عن الثلث تساويا دية وقصاصاً [5].
وكذا الحكم في قصاص النفس، فيقتل الحرّ بالحرّة مع ردّ فاضل الدية، وهو نصف دية الرجل الحرّ [6].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: دية، قصاص)
أنين‌ (انظر: صلاة)

[1] الدرّ المنضود 1: 410.
[2] المقنعة: 780.
[3] المقنعة: 780.
[4] اسس الحدود والتعزيرات: 419، 420.
[5] القواعد 3: 668.
[6] مهذّب الأحكام 28: 217.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست