responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 494
للأب والجدّ على الصغيرة [1]، واختلفوا في ثبوتها على البكر على أقوال تراجع في محلّها.
(انظر: نكاح، ولاية)
ب- في المقابل لا ولاية للُامّ على أولادها الصغار ولا ولاية لها في النكاح [2].
(انظر: امّ)
ج- وإذا وقع عقد الزواج حرم الدخول بالانثى قبل أن تبلغ تسعاً [3]، وفي تحريمها بمجرّد الوطء من غير إفضاء خلاف [4].
د- والمشهور بين الفقهاء أنّ المرأة تملك المهر بمجرّد العقد وإن كان الملك كمّلًا لا يستقرّ إلّابالدخول، فلو طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان قد دفعه إليها [5].
(انظر: مهر)
ه- وأمّا واجباتها وحقوقها الزوجية فقد ذكر الفقهاء أنّه يجب على الزوجة تمكين الزوج من الوطء وغيره من الاستمتاعات في أيّ وقت شاء وعلى أيّ حال كانت، ويحرم عليها الامتناع من ذلك مغاضبة أو لخوف الحمل وغير ذلك، بل يستحبّ لها التزيّن والتطيّب والتهيّؤ له، بل عرض نفسها عليه [6].
(انظر: تمكين)
وللمرأة على زوجها- في المقابل- النفقة بالمعروف- من الكسوة والسكنى والفراش وغير ذلك- مع التمكين، فلا نفقة للصغيرة التي لم تبلغ سنّاً يجوز الاستمتاع بها بالجماع، ولا للزوجة الناشزة الخارجة عن طاعة الزوج ولو بالخروج من بيته بلا عذر [7].
(انظر: نفقة)
وليس على الانثى رضاع الولد إلّاأن تتبرّع بذلك، وليس عليها خدمة زوجها في غسل ثيابه والخبز والطبخ وأمثال ذلك،
[1] جامع المقاصد 12: 123.
[2] نهاية المرام 1: 94.
[3] الشرائع 2: 270.
[4] المسالك 7: 67.
[5] الحدائق 24: 545.
[6] المنهاج (سعيد الحكيم) 3: 20، م 51.
[7] انظر: الروضة 5: 465- 466.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست