responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 49
نعم، لا يجوز التعرّض للظالم لأغراض شخصية، بل كوسيلة لانتقام المظلوم [1].
ولا دليل على حرمة أن يكون قصد المظلوم الانتقام والتشفّي من الظالم ما دام ملتزماً بالضوابط الشرعية في آليات الردّ بالمثل، ولعلّ ذلك لخصوصية الانتصار للمظلوم.
لكن لابدّ من التنبيه على أنّ الدين الإسلامي رغم ترخيصه بانتقام المظلوم من الظالم، إلّاأنّه حثّ على العفو وترك المقابلة بالمثل؛ إذ العفو أولى وأحسن، وممّا يستوجب الأجر عند اللَّه تعالى [2]، كما ورد في الآية المباركة: «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ» [3].
هذا، وتفصيل ما يتصل بالانتقام من حيث الأخذ بالثأر وأحكامه يراجع في محلّه. (انظر: ثأر)
2- حرمة قصد الانتقام في التأديب:
ذهب الفقهاء إلى لزوم مراعاة قصد التأديب والإصلاح عند ضرب من ثبت له حقّ ضربه، مثل الزوجة الناشزة أو الغلام والصبي، مشترطين عدم قصد الانتقام في الضرب، وحرمته مع القصد [4].
وهذا يعني أنّ موارد العقاب المشروع أو التأديب شرط شرعاً بتسويغ النية والقصد، فالحقّ في العقاب لا يساوق القيام به بأيّ قصدٍ كان ولو مثل التشفّي والانتقام. (انظر: تأديب)
3- ضمان الجناية على الدابّة الصائلة بقصد الانتقام:
ذهب بعض الفقهاء إلى ثبوت الضمان على من جنى على الدابة الصائلة لا بقصد الدفاع عن نفسه أو غيره، بل بقصد الانتقام بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب [5]؛ ولعلّ المستند فيه أنّه وإن جاز له مواجهتها والجناية عليها إلّاأنّ الدليل دلّ عليه من باب الدفاع لا مطلقاً، فيبقى غير حال الدفاع على عمومات النهي والضمان.

[1] المكاسب المحرّمة (الخميني) 1: 429- 430.
[2] زبدة البيان: 854- 855.
[3] الشورى: 40.
[4] المسالك 8: 361. جواهر الكلام 31: 207. تحرير الوسيلة 2: 272- 273، م 1. هداية العباد 2: 367، م 1291.
[5] جواهر الكلام 43: 130. مباني تكملة المنهاج 2: 249.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست