responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 482
مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ» [1]، ولأدلّة نفي الضرر [2].
وبسط الكلام في ذلك وتفصيله يحال إلى محلّه.
(انظر: ارتداد، تقية)
الثاني- الإنكار بمعنى النهي عن المنكر:
المراد من الإنكار بهذا المعنى النهي عن المعاصي وإنكار المنكرات بالقلب واللسان واليد، وهو المعبّر عنه في النصوص والفتاوى بالنهي عن المنكر، ويعدّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات وأهمّها، حيث بهما تقام الفرائض، وتأمن المذاهب، وتحلّ المكاسب، وتردّ المظالم، وتعمر الأرض، وينتصف من الأعداء، ويستقيم الأمر [3].
فمن رأى منكراً يرتكب وجب عليه إنكاره والنهي عنه، كما دلّت عليه الآيات والروايات، فمن الآيات قوله تعالى:
«وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» [4].
ومن الروايات قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية الإمام العسكري عن آبائه عليهم السلام:
«... من رأى منكم منكراً فلينكر بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فحسبه أن يعلم اللَّه من قلبه أنّه لذلك كاره» [5].
وتفصيل البحث في ذلك، وبيان شرائطه ومراتبه يوكل إلى محلّه، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ويترتّب على الإنكار بمعنى النهي عن الشي‌ء أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام لو رأى فعلًا صدر من شخص ولم ينكره فهو دليل على الرضا به وجوازه شرعاً، اللهمّ إلّا أن يكون الفعل صدر تقية، فحينئذٍ لا يدلّ عدم الإنكار على الجواز. ويطلق الاصوليّون على هذا عنوان (تقرير) [6]، وتفصيل البحث عنه موكول إلى محلّه.

[1] النحل: 106. وانظر: الخلاف 5: 504، م 4. كشف‌اللثام 10: 659. جواهر الكلام 41: 609. مصباح الفقاهة 1: 403- 404.
[2] رسائل فقهية (تراث الشيخ الأعظم): 74. وانظر: الوسائل 26: 14، ب 1 من موانع الإرث، ح 10.
[3] انظر: الوسائل 16: 119، ب 1 من الأمر والنهي، ح 6.
[4] آل عمران: 104.
[5] الوسائل 16: 134- 135، ب 3 من الأمر والنهي، ح 12.
[6] اصول الفقه (المظفر) 2: 61- 62. الاصول العامةللفقه المقارن: 236. اصطلاحات الاصول: 142.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست