responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 473
الإنكار، ويعتبر فيه الصراحة، كأن يقول له الحاكم: هل لفلان عليك دين أو حقّ؟
فيقول: لا. أمّا إذا قال: لا أعلم أو لا أدري، فقد اختلفوا في أنّه إنكار أم لا، فذهب جماعة إلى أنّه إنكار.
قال المحقّق النجفي: «إنّ ظاهر حصر الأصحاب حال المدّعى عليه في الثلاثة [الإقرار والإنكار والسكوت‌] عدم حالٍ آخر رابع مخالف لها في الحكم، وحينئذٍ فإذا كان جوابه: لا أدري ولا أعلم ونحو ذلك، فهو منكر؛ ضرورة عدم كونه إقراراً، كضرورة عدم كونه سكوتاً، فليس إلّا الإنكار...» [1].
بينما يستفاد عدم كفايته ممّن ذهب إلى عدم كفاية نفي العلم في حلف المنكر [2]، بل لابدّ من القطع والجزم حتى بالنسبة إلى فعل الغير [3].
نعم، يكفي الحلف على عدم العلم بالنسبة إلى نفي فعل الغير، كما لو ادّعي على مورّثه شيئاً، فقال: لا أعلم على مورّثي ديناً، ولا أعلم منه جناية وبيعاً [4].
(انظر: حلف، قضاء، يمين)
ب- الإشارة:
تلحق الإشارة بالكلام وتقوم مقامه في تحقّق الإنكار [5] عند تعذّره، كما في الأخرس والأطرش، ولكن بشرط أن تكون الإشارة مفهومة ومفيدة لليقين» . وظاهر بعضهم [7] الاكتفاء بإفادتها الظن.
وأمّا إذا لم تفهم واحتاج فهمها إلى مترجم، فإن كان إخبار المترجم من باب الشهادة فلابدّ من تعدّد المترجمين، وإن كان من باب إخبار الثقة والرجوع إلى أهل الخبرة فيكتفى بالواحد [8].
(انظر: إشارة)

[1] جواهر الكلام 40: 211- 212.
[2] الروضة 3: 97.
[3] الرياض 13: 130.
[4] التحرير 5: 170.
[5] جواهر الكلام 40: 211. القضاء (الگلبايگاني) 1: 359.
[6] الشرائع 4: 86. القواعد 3: 440. الروضة 3: 93. كشف اللثام 10: 101.
[7] جواهر الكلام 40: 211. القضاء (الگلبايگاني) 1: 359.
[8] انظر: جواهر الكلام 40: 211. القضاء (الگلبايگاني) 1: 360.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست