responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 47
ودفعه بعضهم «بأنّ المحقّق هو ثبوت الضمان من أوّل القبض إلى آخر التلف، غاية الأمر يكون ضمانه على القدر المشترك بين المسمّى والمثل أو القيمة طولًا، ما دام بقاء العين يكون ضمانه بالمسمّى، وبعد تلفه ينتقل إلى المثل أو القيمة» [1].
ج- انتقال الضمان بعد تلف العين إلى المثل أو القيمة:
تقدّم أنّ المبيع يكون مضموناً على البائع قبل القبض ومضموناً على المشتري بعده، وكذا الثمن يكون مضموناً على المشتري قبل قبضه ومضموناً على البائع بعده، وبيّنا أنّ معنى الضمان هو وقوعه على القدر المشترك بين المسمّى والمثل والقيمة طولًا، بمعنى أنّ القابض يكون ضامناً للعين- أي المسمّى- ما دام باقياً، فإذا تلف فإن كان مثليّاً وجب مثله على الضمان، وإن كان قيميّاً وجبت قيمته، بلا خلاف في ذلك.
نعم، حكي عن الإسكافي ضمان المثل في القيمي أيضاً [2].
وقد استدلّ على هذا الحكم بوجوه‌
[1] المكاسب والبيع 1: 302.
[2] حكاه عنه في المختلف 6: 96. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 209.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست