responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 466
الترتيب في العلاج وانقلاب النسبة، وهو فيما كانت النسبة إلى الدليل مختلفة، كما لو ورد عام، ثمّ ورد عام آخر، ثمّ ورد مخصّص لأحدهما، نظير: (أكرم العلماء)، و(لا تكرم الفسّاق من العلماء)، و(يستحبّ إكرام العدول) فهنا تنقلب النسبة بين (أكرم العلماء) و(يستحبّ إكرام العدول) من العموم من وجه قبل التخصيص إلى العموم المطلق بعد التخصيص [1].
وذهبت مدرسة المحقّق النائيني إلى لزوم الترتيب في العلاج وصحّة انقلاب النسبة؛ وبرّروا ذلك بأنّ للكلام ثلاث دلالات: دلالة تصوّرية، ودلالة تصديقية اولى، وهي: أنّ المتكلّم قصد تفهيم المعنى الخاص من مجموع كلامه، والدلالة التصديقية الثانية، وهي: أنّ ما قصده هو المراد الجدّي له.
والمعارضة بين الأدلّة إنّما تقع باعتبار هذه الدلالة، أي كلّ منهما يعارض الآخر باعتبار الكشف عن المراد الجدّي، ولا يستكشف المراد الجدّي إلّابعد التخصيص، ومعه تنقلب النسبة لا محالة؛ إذ بعد فرض تضييق دائرة الكشف عن المراد الجدّي في العام بعد التخصيص، وكون الملحوظ في باب التعارض هو كشف الدليلين عن المراد الجدّي أصبحت نسبة العام المخصّص إلى العام الآخر نسبة الخاص إلى العام؛ لأنّ ما يلحظ في مقام المعارضة في العام المخصّص أخصّ ممّا لوحظ في العام الآخر [2]. وبهذا اللحاظ تجد أنّ انقلاب النسبة ضرورية.
ولكنّ هذه النظرية لا تزال تتردّد بين الردّ والقبول عند أصحاب الفكر من الاصوليّين.
ومن أشهر تطبيقاتها فقهياً هو الجمع بين أدلّة ضمان العارية، والذي تعرّض له الاصوليّون تفصيلًا في باب التعارض.
ولانقلاب النسبة صور عديدة، فصّلها الاصوليّون لا سيما السيّد الشهيد الصدر، تراجع في محلّها من علم الاصول.
(انظر: تعارض)

[1] منتقى الاصول 7: 348- 349. وانظر: فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 4: 104- 106.
[2] انظر: فوائد الاصول 4: 745- 748. أجود التقريرات 4: 302- 304. مصباح الاصول 3: 386- 387. منتقى الاصول 7: 353- 354. بحوث في علم الاصول 7: 288.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست