responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 459
الحكم بالطهارة والحلّية؛ لتنجّسها بعد استحالتها بنجاسة ما عولج به الذي تنجّس قبل الاستحالة، والاستحالة هنا إنّما هي في الخمر خاصة لا فيما عولجت به، فلا تحصل الطهارة والحلّية [1].
ثالثاً- مطهّرية الانقلاب:
البحث الفقهي في مطهرية الانقلاب يكون في عدّة جهات، فتارة يكون في أصل مطهّريته، واخرى في دائرة هذه المطهّرية، وثالثة في شروطها، والتفصيل كما يلي:
1- أصل مطهّرية الانقلاب:
لا إشكال في مطهّرية الانقلاب بنفسه من دون علاج [2]، بل هو المتّفق عليه بين المسلمين [3]، كما أنّه مطهّر لو كان بفعل الإنسان على المشهور بينهم [4].
قال العلّامة الحلّي: «الخمر إذا انقلب بنفسه طهر، وهو قول علماء الإسلام؛ لأنّ المقتضي للتحريم والنجاسة صفة الخمرية وقد زالت. وأمّا إذا طرح فيها شي‌ء طاهر فانقلب خلّاً طهر عند علمائنا» [5].
نعم، توقّف الشهيد الثاني في أصل العلاج بالأجسام [6]، وهو مسبوق بالإجماع المدّعى وملحوق به [7].
ودليل المطهّريّة روايات مستفيضة:
منها: ما هو مطلق يشمل بإطلاقه ما تبدّل بنفسه وما تبدّل بعلاج، مثل:
موثّق عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلّاً، قال: «لا بأس» [8].
وموثّقته الاخرى عنه عليه السلام أيضاً في الرجل إذا باع عصيراً فحبسه السلطان حتى صار خمراً فجعله صاحبه خلّاً، فقال: «إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به» [9].

[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 182.
[2] السرائر 3: 133. الجامع للشرائع: 395. نهاية الإحكام 1: 273. المهذّب البارع 4: 240. كشف اللثام 1: 466. مستند الشيعة 15: 222. تحرير الوسيلة 2: 166. مهذّب الأحكام 2: 86.
[3] مستند الشيعة 15: 223. مصباح الهدى 2: 314.
[4] كفاية الأحكام 2: 622. مفتاح الكرامة 1: 189. مستند الشيعة 15: 227.
[5] المنتهى 3: 219.
[6] الروضة 7: 347- 834.
[7] جواهر الكلام 6: 286.
[8] الوسائل 25: 371، ب 31 من الأشربة المحرّمة، ح 3.
[9] الوسائل 25: 371، ب 31 من الأشربة المحرّمة، ح 5.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست