responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 451
ومنها: لو تلف المبيع بعد قبضه وبعد انقضاء الخيار فهو من مال المشتري [1].
(انظر: تلف، خيار)
ومنها: لو مات المعتكف قبل انقضاء مدّة اعتكافه يقضي عنه وليّه أو يخرج من ماله من ينوب عنه [2].
(انظر: اعتكاف، قضاء)
ومنها: المبيع إنّما يجري فيه الحول للزكاة من حين البيع ولا يتوقّف على انقضاء زمان الخيار [3].
(انظر: زكاة)
إلى غيرها من الموارد التي تحدّث فيها الفقهاء عن الانقضاء في مجالات مختلفة.
بل يكون تمام المدّة الزمنية المضروبة موجباً أحياناً لفعلية الحكم لا انقضائه، أو بعبارة اخرى: انقضاء الحكم السابق لصالح حكم جديد، كحول الحول في الزكاة الذي يترتّب عليه فعلية الوجوب، وهكذا.
الثاني- الخلاف في دعوى الانقضاء:
تنازع الطرفين في انقضاء شي‌ء أو إبقائه يختلف من حيث التصرّفات والموارد:
منها: إذا اختلفا في انقضاء مدّة الإجارة، فقال أحدهما: مدّة الإجارة شهران، وقال الآخر: بل هي شهر واحد، فالقول قول من ينكر الزيادة مع يمينه [4].
(انظر: إجارة)
ومنها: ما إذا اختلفا في المدّة المضروبة للتربّص في الإيلاء، وهي أربعة أشهر بأن ادّعت المرأة انقضاءها ليلزم الزوج بالفئة أو الطلاق، وادّعى الزوج بقاء المدّة، فالقول قوله؛ لأصالة عدم انقضائها [5].
(انظر: إيلاء)
ومنها: أنّه لو ادّعت الزوجة انقضاء العدّة بالحيض في زمان يمكن فيه ذلك- وأقلّه ستّة وعشرين يوماً ولحظتان- كان قولها مقبولًا في ذلك عند الفقهاء [6].
(انظر: عدّة)

[1] الشرائع 2: 23.
[2] المبسوط 1: 399.
[3] الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): 41.
[4] كلمة التقوى 4: 357.
[5] المسالك 10: 145. عيون الحقائق الناظرة 1: 75. جواهر الكلام 33: 318.
[6] الحدائق 25: 363.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست