responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 448
1- في العقود:
تنقضي العقود نتيجة أسباب متعدّدة، نذكر أهمّها- إجمالًا- كالتالي:
أ- انتهاء المقصود من العقد:
من الواضح أنّه إذا تحققت الغاية من العقد والغرض من ورائه يعتبر منقضياً، كالعقود المقيّدة بزمان خاص أو تحقيق منفعة خاصّة كعقد الهدنة أو الأمان أو الوكالة أو الكفالة أو الرهن أو العارية أو الإجارة أو المساقاة أو المزارعة أو غيرها.
وهذا الأمر دليلة في نفسه، فإنّه هو المضمون المعاملي المرتكز في هذه العقود جميعها.
وبانقضاء العقد تترتّب الأحكام التي كانت قبله، كوجوب ردّ العين في الإجارة، والأرض في المزارعة، والاصول في المساقاة، والعين المرهونة في الرهن.
ب- الفسخ وإنهاء الحقّ:
يعدّ الفسخ سبباً ينقضي العقد معه، سواء وقع باللفظ أم بالفعل الدالّ عليه، فهو يرفع أثر العقد ويحلّه.
فإذا أعمل صاحب الحقّ حقّه في فسخ المعاملة انقضت كالعقود الجائزة، مثل:
الوكالة والشركة والمضاربة والعارية على المعروف فيها، وعلى تقدير الفسخ ممّن له ذلك يلزم الردّ، وحقّ الاسترداد، والضمان على التفريط أو التعدي وغير ذلك.
(انظر: شركة، مضاربة، وكالة)
ومن الموارد الاخرى الإقالة، وهي عبارة عن فسخ العقد من الطرفين إمّا بإنشاءين مستقلّين أو بإنشاء فسخ وقبوله أو باستدعائه من طرف وإنشاء الآخر، وهي تجري في جميع العقود عدا ما استثني كالنكاح، وبها ينقضي العقد [1]، وعليه البناء العقلائي، ويترتّب عليها الردّ وغيره على تفصيل يبحث في محلّه.
(انظر: إقالة)
ومن موارد ذلك إنهاء الزوج حقّه في الارتباط بالزوجة وعلاقة الزوجية، وذلك يكون بالطلاق بأنواعه من البائن والرجعي، وينقضي بذلك عقد النكاح، حيث جعلت الشريعة الطلاق اسلوباً من‌
[1] الحدائق 20: 90- 92. جواهر الكلام 24: 352.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست