responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 445
الواحد قضي لهم بالوقفيّة ولم يؤدّ منه دَين ولا وصيّة [1].
فإن انقرض المدّعون معاً أو على التعاقب، فهل يأخذ البطن الثاني الدار بغير يمين، أم يتوقّف حقّهم على اليمين؟
ذكر الشهيد في المسالك وجهين مبنيّين على أنّ البطن الثاني إن كانوا يتلقّون الوقف من البطن الأوّل فلا حاجة إلى اليمين، وإن كانوا يتلقّونه من الواقف فهم بحاجة إلى اليمين، واعتبر الأوّل هو الأشهر [2].
واختار بعضهم [3] أنّه متوقّف على اليمين حتى على الوجه الأوّل.
وإن امتنع المدّعون عن الحلف وانقرضوا لم يبطل حقّ البطن الثاني بامتناع البطن الأوّل، بل يقضى لهم بالوقفية مع اليمين والشاهد [4].
وتفصيل ذلك كلّه يراجع في محلّه.
(انظر: إرث، وقف)
2- بيع الأصنام بعد انقراض عبدتها:
استثني من حرمة بيع الأصنام ما لو انقرض عبدتها وعدم احتمال عابد لها في المستقبل؛ ضرورة أنّ الأدلّة اللفظية قاصرة عن إثبات الحكم لهذه الصورة ومنصرفة عنها، ومعقد الإجماع وعدم الخلاف غير شامل لها.
وأمّا الاستصحاب فإنّما يجري لو احرز تعلّق الأحكام بصنم- ولو من باب التطبيق- وشكّ في بقائها، وأمّا إذا احتمل عدم التعلّق فلا، وذلك كالصنم الذي يحتمل صنعته بعد انقراض عابديه لأغراض اخرى.
بل لا يجري الاستصحاب في الأصنام التي علم صنعتها والعبادة لها قبل الإسلام مع انقراض عبدتها في تلك الأعصار؛ لعدم جريان استصحاب أحكام الشرائع السابقة [5].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: صنم)

[1] الشرائع 4: 93. القواعد 3: 450.
[2] المسالك 13: 523. وانظر: الشرائع 4: 94.
[3] جواهر الكلام 40: 291- 292. القضاء (الگلبايگاني) 1: 477- 478.
[4] الشرائع 4: 93- 94. القواعد 3: 450- 451.
[5] المكاسب المحرّمة (الخميني) 1: 164- 165.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست