responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 442
التأثير السلبي على القاضي نفسه بحيث يصل المتّهم من الجرأة حدّاً يؤثّر على القاضي واستقلال العملية القضائية.
(انظر: قضاء)
4- أمارية انقباض اللحم للتذكية:
لو لم يعلم تذكية اللحم المطروح فالواجب اجتنابه على رأي جمع من الفقهاء [1]؛ لأصالة عدم التذكية، وقال جمع آخر: إنّه يطرح اللحم في النار، فإن انقبض بالحرارة فيحكم بالتذكية، أمّا مع انبساطه فهو ميّت [2]، وادّعي أنّه إجماعي [3].
ومستنده ما رواه إسماعيل بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل دخل قرية فأصاب بها لحماً لم يدر أذكيّ هو أم ميّت، فقال: «فاطرحه على النار، فكلّ ما انقبض فهو ذكي، وكلّ ما انبسط فهو ميّت» [4].
وكذا ما روي عنه أيضاً عليه السلام أنّه قال:
«... وإذا وجدت لحماً ولم تعلم أذكي هو أم ميتة، فألق قطعة منه على النار، فإن انقبض فهو ذكي، وإن استرخى على النار فهو ميتة» [5].
وقد حاول بعض الفقهاء اعتماد هذا السبيل الوارد في الأخبار للتمييز بين المذكّى والميتة عند الاختلاط مستغرباً من عدم تعرّض الفقهاء لهذه الطريقة في التمييز مع كون الرواية الاولى صحيحة السند [6].
وذكر بعض الفقهاء أنّه قد يستشكل في هذا الطريق لمعرفة المذكّى بأنّ الوارد هو سوق المسلمين ونحو ذلك فيعارض هذان الخبران هنا تلك الأمارات الاخرى المذكورة في محلّه.
واجيب بعدم المعارضة؛ بداهة أنّهما مثبتين ولا تعارض بينهما، فكلّ واحد منهما يشير إلى سبيل لمعرفة المذكّى، ولا ضير في ذلك [7]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: تذكية)

[1] الإرشاد 2: 113. القواعد 3: 333. الإيضاح 4: 161. مجمع الفائدة 11: 299.
[2] النهاية: 582. الوسيلة: 362. السرائر 3: 96. المختصرالنافع: 255.
[3] الغنية: 401. اللمعة: 238. الدروس 3: 14. المسالك 12: 96.
[4] الوسائل 24: 188، ب 37 من الأطعمة المحرّمة، ح 1.
[5] الوسائل 24: 189، ب 37 من الأطعمة المحرّمة، ح 2. وانظر: فقه الصادق 24: 197.
[6] جامع المدارك 5: 181- 182.
[7] انظر: فقه الصادق 24: 197.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست