responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 438
الفقهاء في جواز استنقاذ الحقّ بالترافع عند هذا القاضي، وقد حكم بعضهم بجوازه على تفصيل وشروط تراجع في محلّه.
الرابع- الإنقاذ من الضلال (الإنقاذ المعنوي):
من الواضح وجوب العمل على إنقاذ الآخرين من المعاصي وموبقات الذنوب ومن نار جهنّم وعذاب الآخرة، وقد وردت في الإسلام فرائض كبيرة وضعت لهذا الغرض، مثل تبليغ الدين الحق والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل كانت هذه هي مهمّات الأنبياء والأوصياء عليهم السلام الذين امرنا بالتأسّي بهم واتّباعهم.
وقد وردت عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام عدّة روايات في تأويل قوله تعالى: «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً» [1]، وأنّه بمعنى إنقاذها وإخراجها من الضلال والكفر إلى الهدى. ومن هذه الروايات:
1- خبر سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: قول اللَّه عزّوجل: «مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً»، فقال: «من أخرجها من ضلال إلى هُدى فكأنّما أحياها، ومن أخرجها من هدى إلى ضلال فقد قتلها» [2].
2- خبر فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام: قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
قول اللَّه عزّوجل في كتابه: «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً»، قال: «من حرق أو غرق»، قلت: فمن أخرجها من ضلال إلى هدى، قال: «ذاك تأويلها الأعظم» [3].
وإذا لاحظ الداعية والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر مفهوم الإنقاذ، وأنّه يقوم بإنقاذ هذه النفوس وتخليصها ممّا هي فيه، فسوف يستشعر معاني الإعانة والإنسانية والمساعدة والرأفة والرحمة بالآخرين، كما لو أنّه ينقذهم من نار أو غرق أو سقوط، ولعلّ هذا أحد المداليل التي تريد هذه الروايات الحكاية عنها.
(انظر: أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، تبليغ، دعوة)

[1] المائدة: 32.
[2] الوسائل 16: 187، ب 19 من الأمر والنهي، ح 3.
[3] الوسائل 16: 186، ب 19 من الأمر والنهي، ح 2.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست