responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 436
وأنّ المدافع عنهما شهيد لو قتل، وما شابه ذلك.
والنتيجة: أنّه لا يحرز ثبوت حكم بوجوب حفظ المال بنفسه ما لم يطرأ عنوان آخر كالإسراف أو التبذير أو التفريط في الأمانة أو نحو ذلك، إلّاإذا استفيد من أدلّة الدفاع عن المال حكم مطلق.
ثمّ على فرض ثبوت وجوب حفظ المال وإنقاذه من التلف، فهل هذا الوجوب مختص بمالك المال فقط، أو يعمّ المالك وغيره؟
قال جمع في باب الوديعة بأنّه لو نهى المالكُ المستودعَ عن سقي الدابّة (الوديعة) وعلفها، وجب على المستودع علفها وسقيها بما جرت العادة به لأمثالها، بحيث لو أخلّ بذلك كان مفرّطاً، وقد حكى السيّد الطباطبائي عدم الخلاف والاتّفاق على الوجوب [1]. وكذلك الشيخ الطوسي قوّى لزوم الإنفاق لأجل الحفظ وإنقاذ الدابّة من الهلاك [2].
ويظهر من بعضهم التفصيل بين إنقاذ الحيوان وغيره من الأموال، فيجب حفظ المال وإنقاذه ولو على غير المالك إذا كان حيواناً، ولا يجب إلّاعلى مالكه إذا لم يكن كذلك [3].
الثالث- إنقاذ الحقّ:
ونعني بالحقّ هنا ما وجب للشخص على الغير فهو يتقاضاه منه، أو ما وجب للغير على الشخص فهو يتقاضاه منه.
ولا إشكال في جواز أخذ الحقّ وإنقاذه.
نعم، لم نجد في كلمات فقهائنا من صرّح بوجوب إنقاذ الحقّ أو وجوب الأخذ به، ولكن من خلال استعراض المسائل المختلفة المتعلّقة بالحقّ الشخصي أو حقّ الغير نرى أنّ الحقّ في ذاته لا يتّصف الحفاظ عليه أو إنقاذه بالوجوب إلّاإذا طرأ عليه عنوان ثانوي آخر يلزمه إنقاذ الحقّ؛ ليستفيد منه في معالجة اضطرار أو رفع تهمة أو كان تركه سفهاً، أو إضاعة للمال منهياً عنه.

[1] الرياض 9: 154.
[2] المبسوط 3: 355.
[3] انظر: المسالك 5: 90.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست