responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 432
الغرق أو الحرق [1]، بل أفتوا بوجوب القطع، وكذلك أفتوا بجواز التصرّف في أرض الغير- ولو من دون رضاه- لأجل إنقاذها.
كما صرّح الفاضل الأصفهاني بجواز الأكل من الميتة لو توقّف حفظ النفس عليه [2]، بل أفتى المحقّق النجفي بعدم جواز الترك تنزّهاً مع خوف التلف، قال المحقّق النجفي فيمن اضطر للأكل من لحم الميتة حفاظاً على حياته: «فظهر لك أنّه لو أراد التنزّه والحال حالة خوف التلف للنفس- بل أو الضرر الذي لا يتحمّل عليها- لم يجز ذلك؛ لأنّه إلقاء بيده في التهلكة» [3].
وقال الوحيد البهبهاني في مقام رفع الضرورة والحفاظ على النفس ولو بشرب الخمر: «مع أنّه لا يوجد تكليف يقدّم على حفظ النفس وإن كان وجوبه شديداً، بل لا يكون أوجب الفرائض مثل الفريضة اليومية وأشدّ منها، بل واصول الدين يجب فيها التقية؛ حفظاً للنفس» [4].
نعم، في ارتكاب المحرّم لأجل إنقاذ النفس لابدّ من مراعاة الأدنى حرمة فالأدنى إذا كان الغرض- أي حفظ النفس- يحصل به، ولا يجوز للمكلّف أن ينتقل إلى ارتكاب الحرمة الأعلى إذا كان حفظ النفس يمكن بالأدنى منه درجة.
وكذلك إذا توقّف حفظ النفس على إتلاف نفس محترمة اخرى، فلا يجوز له الإتلاف لأجل حفظ نفسه.
نعم، على بعض المباني إذا كان مكرهاً وقد توعّد بالقتل إن لم يقتل لا يستبعد الجواز ولكن تجب عليه الدية.
وعلّله السيّد الخوئي بأنّ القتل في هذا الحال لا يكون محرّماً؛ لأنّ ذلك داخل في باب التزاحم، إذ أنّ الأمر يدور بين ارتكاب محرّم- وهو قتل النفس المحترمة- وبين ترك واجب- وهو حفظ نفسه وعدم تعريضها للهلاك- وحيث لا ترجيح في البين فلا مناص من الالتزام بالتخيير، وعليه يكون القتل سائغاً وغير
[1] الحدائق 9: 102. العروة الوثقى 3: 39. وانظر: المنتهى 3: 25. التذكرة 2: 155.
[2] كشف اللثام 9: 319- 320.
[3] جواهر الكلام 36: 432.
[4] حاشية مجمع الفائدة: 730.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست