responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 39
ب- انتقال الحقّ والملك إلى الذمّة:
قد يقع البحث في انتقال الحقّ أو الملك إلى الذمّة، وكذلك في خروجه من الذمّة، فمن الواضح في باب الغصب- مثلًا- أنّ الغاصب بوضع يده على العين المغصوبة يكون ضامناً لها، فإذا كانت هذه العين باقية على حالها فتكون في عهدته، أي تقع عليه مسؤولية ردّها إلى مالكها.
أمّا إذا تغيّرت عمّا كانت عليه وتعذّر ردّها، أو تلفت عنده فينتقل الضمان إلى بدلها- مثلًا أو قيمة- ويكون ذلك في ذمّته.
وكذا في باب الديون تكون ذمّة المدين مشغولة بالحقّ الذي يملكه الدائن.
وقد ميّز السيّد الشهيد الصدر بين الذمّة والعهدة بأنّ العقلاء اتّفق لهم في كثير من الأحيان إن كانوا في مقام التمليك والتملّك من دون أن تتيسّر لهم أعيان خارجية يصبّون عليها التمليك أو التملّك، كما في المعاوضات التي لا يتيسّر لكلا الطرفين أو لأحدهما مال خارجي يوقع عليه العقد، وكما في باب التحميلات القانونية من قبيل الحكم على من أتلف مال غيره، بأنّه يجب عليه إيفاء مثله له مع عدم وجود المثل عنده، ففي مثل هذه الموارد... اخترع وعاء سمّي بالذمّة، وفرض فيه وجود أموال هي في الحقيقة مفهومات خارجية معتبرة بالمعنى الحرفي لا بالمعنى الاسمي، بمعنى أنّ نسبة المال الموجود في الذمّة إلى المال الموجود خارجاً نسبة المعنى الحرفي إلى الاسمي، في كون الأوّل رمزاً ومعنىً آلياً دون الثاني الذي هو معنى استقلالي، فالملكية انصبّت- في الموارد المزبورة التي احتيج فيها إلى جعل تمليكات مع عدم وجود أعيان خارجية- على المعنى الآلي الذمّي بلحاظ كونه مرآة للخارج، فإذا فرض أنّ في ذمّة زيد عشرة دنانير فمعناه أنّ هذه العشرة دنانير أموال رمزية ومرآة لتلك الأموال الخارجية، وإنّما فرض ذلك لكي يترتّب على هذه الأموال الرمزية نفس الأثر المترتّب على الأموال الخارجية، فإنّه لا يمكن تصوّر العشرة دنانير غير الموجودة خارجاً إلّا بوجودها الذمّي الرمزي، وإلّا فهي ليست موجودة بين الأرض والسماء من دون‌
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست