responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 37
النصوص لا تشمل العمل الفاسد في نفسه مع قطع النظر عن فساد العقيدة.
وإن تمشّى منه قصد القربة فلا يبعد شمول النصوص لذلك والحكم بالإجزاء؛ إذ لا يلزم في الحكم بالإجزاء أن يكون العمل فاسداً عندنا، بل لا يحتمل اختصاص الحكم بالإجزاء بالفاسد الواقعي [1].
(انظر: إجزاء، استبصار، قضاء)
2- الانتقال في الملكية والاستحقاق:
الانتقال في الملكية والاستحقاق يقع في نقاط:
أ- أسباب انتقال الملكية والاستحقاق وآثارها:
يمكن تقسيم أسباب انتقال الملكية أو الاستحقاق إلى قسمين: أسباب قهرية، وأسباب اختيارية.
أمّا أسباب الانتقال القهرية- وهي التي يؤدّي وجودها إلى انتقال الملك أو الحقّ من شخص إلى آخر أو من جهة إلى اخرى من دون اختيارهما- فهي مثل الموت الذي يكون سبباً لانتقال ملكيّة التركة من الميّت إلى الورثة.
(انظر: إرث)
ونحو الموت من يحكم بخروج أمواله عن ملكيّته، كالمرتدّ الفطري، وانتقال ماله إلى الورثة.
(انظر: ارتداد)
وأمّا أسباب الانتقال الاختياريّة- وهي التي يستلزم وجودها انتقال الملك أو الحقّ من شخص إلى آخر مع الإقدام والاختيار من قبل كلا الطرفين، أو باختيار أحدهما على الأقل- فهي على نحوين:
1- أسباب تفيد ملك العين.
2- أسباب تفيد ملك المنفعة أو الانتفاع.
أمّا النحو الأوّل فأسباب الانتقال فيه قد تكون ناقلة لملك العين بعقد معاوضة، كالبيع، والمزارعة، والمساقاة، والمضاربة.
وتارةً تكون ناقلة لملك العين بعقد
[1] المعتمد في شرح المناسك 3: 118- 119. وانظر: معتمد العروة (الحج) 1: 273- 274.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست