responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 365
الواردة في النكاح، فإنّ العقد إنّما هو الصيغة التي تقع بين الرجل والمرأة فيجب الوفاء به، سواء رضي الأب أو الجد أم لم يرضيا بذلك، كما يقتضيه إطلاق قوله تعالى: «وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ» [1]، وكذلك إطلاق ما دلّ على جواز نكاح المرأة بعد انقضاء عدّتها، فإنّ مقتضاه عدم اعتبار إذن الولي من غير فرق في ذلك بين البكر والثيّب، وغير ذلك من الإطلاقات التي تقتضي استقلال البنت مطلقاً في أمرها، بحيث لو كنّا نحن وهذه الأدلّة العامة ولم يكن هناك نصّ خاص يقتضي الخلاف لكان القول باستقلالها هو المتعيّن.
كما أنّ هناك جملة من النصوص الخاصّة التي استدلّ بها على استقلال البكر في أمرها [2]، إلّاأنّ هذه النصوص لا تخلو من ضعف في الدلالة أو السند.
نعم، هي موافقة للكتاب وعمومات السنّة حيث إنّ مقتضاها- كما ذكرنا- نفوذ العقد مطلقاً، وعدم سلطنة لأحد على غيره، إلّاأنّ ذلك لا يكفي في المصير إلى هذا القول لو ثبت هناك ما يدلّ على سائر الأقوال.
القول الثاني: استقلال الولي في تزويجها، وقد اختاره جملة من الفقهاء، منهم: المحدّث البحراني [3] حيث أصرّ عليه، كما دلّت عليه عدّة نصوص صحيحة السند:
منها: صحيحة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها، هو أنظر لها...» [4]. ونحوها صحيحة محمّد بن مسلم وغيرها [5].
إلّاأنّ في مقابل هذه النصوص معتبرتين في المقام تدلّان على لزوم استشارة البكر وعدم استقلال الأب في أمرها، وهما:
معتبرة منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «تستأمر البكر وغيرها،
[1] النساء: 24.
[2] الوسائل 20: 267، ب 3 من عقد النكاح، ح 1، و285، ب 9، ح 4.
[3] الحدائق 23: 210- 211.
[4] الوسائل 20: 270، ب 3 من عقد النكاح، ح 6.
[5] الوسائل 20 273، ب 4 من عقد النكاح، ح 3، و286، ب 9، ح 7.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست