responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 360
منها: إذا ائتم بإمام ثمّ تبيّن له أثناء الصلاة أنّ قراءته غير صحيحة، فهنا يجب عليه الانفراد [1].
ومنها: لو تبيّن تخلّف الإمام عن الشرائط وعلم المأموم في الأثناء فقد قال البعض بوجوب الانفراد [2].
كما أنّ هناك بعض الأحكام المترتّبة على انفراد المأموم في صلاته، وبعضها تخصّ المنفرد نفسه، وبعضها الآخر تخصّ من يتّصل عن طريق المأموم بالجماعة، وهي كما يلي:
1- إذا انفرد المأموم أثناء القراءة أو بدوها قبل الركوع:
ويمكن بحث المسألة بشكل أعمّ، أي الائتمام ثمّ الانفراد قبل الركوع مطلقاً، فيقع البحث في عدّة صور:
الاولى: إذا ائتم بالإمام حال التكبيرة ثمّ انفرد بعدها:
وهنا يجب عليه القراءة بلا خلاف ولا إشكال؛ إذ ليس حدوث الائتمام علّة لضمان الإمام لقراءته، بل بقاؤه على ائتمامه شرط في الضمان، كما هو ظاهر أخبار ضمان الإمام قراءة المأموم [3].
الصورة الثانية: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع:
وفي هذه الصورة اختار البعض عدم وجوب القراءة على المأموم المنفرد» .
ويمكن توجيهه بأنّ الإمام ضامن للقراءة عن المأمومين والمعروف هو ائتمامه حالها، فقد سقط الأمر بها عنه بعد العدول، ولا موجب للإعادة.
ويناقش فيه بأنّ موضوع الضمان هو عنوان الائتمام، فما دام المصلّي يصدق عليه العنوان المذكور ومتّصفاً بالمأمومية يكون الإمام ضامناً لقراءته، وأمّا بعد خروجه عن العنوان المذكور بعدوله إلى الانفراد فيلحقه حكم المنفرد، ويشمله‌
[1] صراط النجاة 2: 96.
[2] الإرشاد 1: 272. الدروس 1: 219. الروضة 1: 388.
[3] انظر: الوسائل 8: 353، 355، ب 30، 31 من صلاة الجماعة.
[4] العروة الوثقى 3: 128، م 17.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست