responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 354
إمكان الحكم بنجاسة داخله أيضاً والالتزام بعدم تنجّس المائع بالملاقاة؛ لمكان الدليل على طهارة المائع مطلقاً.
قال السيّد الخوئي: «تظهر ثمرة الخلاف في الحكم بطهارة كلّ من الظرف والمظروف على الاحتمالين الأخيرين. أمّا إذا كانت عبارة عن المجموع فلدلالة الأخبار الواردة في طهارة الإنفحة.
وأمّا إذا كانت عبارة عن الظرف فقط، فلأنّ المتكوّن في جوفها ليس من أجزاء الميتة ولا هو لاقى شيئاً نجساً فلماذا يحكم بنجاسته؟ وهذا بخلاف ما إذا كانت عبارة عن المظروف فقط، فإنّه لا يحكم حينئذٍ بطهارة ظرفها وجلدها.
نعم، الأخبار الواردة في طهارة الإنفحة تدلّ بالدلالة الالتزامية على طهارة السطح الداخل من الجلد أيضاً؛ لاتّصاله بالإنفحة، كما يمكن أن نلتزم بنجاسة داخل الجلد أيضاً ولا نقول بنجاسة ملاقيه بمقتضى ما دلّ على طهارة المظروف» [1].
لزوم تطهير ظاهر الإنفحة وعدمه:
بناءً على طهارة الظرف يقع البحث في وجوب تطهير ظاهر الإنفحة المتّخذة من الميتة باعتبار ملاقاتها مع رطوبات الميتة.
والمستفاد من كلمات الفقهاء قولان:
الأوّل: وجوب الغسل، اختاره بعضهم كالشهيد الأوّل في الذكرى حيث قال:
«الأولى تطهير ظاهرها من الميتة؛ للملاقاة» [2].
والشهيد الثاني في بعض فوائده على ما نسبه إليه في معالم الدين حيث قال:
«وفي احتياج ظاهر الجلد إلى الغسل بتقدير طهارة ذاته احتمالان، اختار أوّلهما والدي في بعض فوائده» [3].
وقال المحقّق النجفي: «فالظاهر وجوب غسلها من ملاقاة رطوبات الميتة، وفاقاً للمحكي عن الشهيد الثاني في بعض فوائده، وربما يعطيه ما سمعته من المنتهى وغيره في البيض» [4].

[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 508.
[2] الذكرى 1: 118.
[3] المعالم 2: 493.
[4] جواهر الكلام 5: 327. وانظر: المنتهى 3: 207- 208. مجمع الفائدة 11: 270. الحدائق 5: 88- 89. مستمسك العروة 1: 309- 310.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست