responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 352
وقال السيّد الخوئي: «والصحيح في المقام أن يقال: إنّه لا يسعنا تحقيق مفهوم اللفظة المذكورة إلّاعلى سبيل الظن والتخمين، ونظنّ أنّها اسم لمجموع الظرف والمظروف؛ لأنّها لو لم تكن موضوعة بإزائهما وقلنا باختصاصها للمظروف فحسب فما هو اللفظ الذي وضع في لغة العرب بإزاء ظرفه؟ ومن البعيد جدّاً أن لا يكون للظرف في لغة العرب اسم موضوع عليه» [1].
وكيف كان، فلابدّ من البحث عن حكمه على جميع التقادير، كما سيأتي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
لا خلاف في طهارة الإنفحة وحلّيتها وجواز سائر التصرّفات فيها- كالبيع ونحوه- لو استخرجت من الحيوان المأكول اللحم المذكّى، كما هو ظاهر كلام جميع من تعرّض من الفقهاء لهذه المسألة، حيث جعلوا البحث مختصّاً بفرض كونها من الميتة، ومنشأ ذلك ورود النص في استثنائها من نجاسة الميتة، وتفصيل الكلام في ذلك في العناوين التالية:
1- طهارة الإنفحة من ميتة مأكول اللحم:
الظاهر عدم الخلاف في طهارة أنفحة الميتة من مأكول اللحم، بل نسبه العلّامة الحلّي إلى قول علمائنا [2]، والسيّد العاملي إلى القطع به في كلامهم [3]، وقال الفاضل الأصفهاني أنّه ثابت بالإجماع والنصوص [4]، ونفى المحقّق النجفي معرفة الخلاف فيه [5].
واستدلّ عليه بالأخبار:
منها: صحيحة زرارة عن أبي‌ عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميّت، قال: «لا بأس به»، قلت:
اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت؟
قال: «لا بأس به...» [6].

[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 508- 509.
[2] المنتهى 3: 207.
[3] المدارك 2: 273.
[4] كشف اللثام 1: 422.
[5] جواهر الكلام 5: 325. وانظر: مستمسك العروة 1: 308.
[6] الوسائل 24: 182، ب 33 من الأطعمة المحرمة، ح 10.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست