responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 34
مخصوصة بالذمّي الأصلي، فإنّه مبتغ غير الإسلام ديناً، ومحمولة على المسلم، وكذا الحديث النبوي؛ إذ الكافر لو بدّل دينه بالإسلام لقبل منه، فيحمل على تبديله دين الإسلام [1].
القول الثاني: أنّه لا يقبل منه، كما ذهب إليه بعض الفقهاء [2]؛ لعموم قوله تعالى:
«وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسلَامِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ» [3]، والنبوي المتقدّم.
قال المحقّق الكركي: «يضعّف الأوّل [أي القول بالقبول منه‌] بأنّ المراد من كون الكفر ملّة واحدة المجاز؛ للقطع بأنّه ملل لا ملّة، والمعنى: الكفر بالنسبة إلى الإسلام كالملّة الواحدة؛ لكمال المباينة بين الإسلام والكفر، وثبوت الاشتراك بين الملل في معنى الكفر. قيل: قوله تعالى:
«فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ» لا دلالة فيه؛ لأنّ المراد عدم كونه مرضيّاً عند اللَّه، لا أنّه لا يقرّ عليه. وهو ضعيف؛ لأنّ القبول ضدّ الردّ، فما كان غير مقبول كان مردوداً. وأظهر منه دلالة قوله صلى الله عليه وآله وسلم [المتقدّم‌]: «من بدّل دينه فاقتلوه»، والدين أعم، ولا اعتبار بتخيّل أنّ المراد به الإسلام، ولأنّه مأمور بالإسلام على كلّ حال، واستثني له الإقرار على دينه، فيبقى ما سواه على الأصل» [4].
وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: أهل الذمّة)
أمّا الانتقال في المذهب فقد تعرّض فقهاؤنا له عند بحثهم لمسألة حكم المسلم المخالف إذا استبصر، وما يترتّب عليه من إعادة أو قضاء لبعض التكاليف التي أدّاها قبل استبصاره وانتقاله إلى المذهب الحقّ، كالصلاة والصيام والحجّ والزكاة ونحوها من العبادات.
والمعروف الذي لا ينبغي الإشكال فيه عندهم أنّ المخالف إذا استبصر لا تجب عليه إعادة عباداته من الحجّ والصلاة والصيام، إلّاالزكاة؛ للنصوص الكثيرة:
منها: صحيحة العجلي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- قال: «كلّ عمل‌
[1] المختلف 4: 458.
[2] جامع المقاصد 3: 480، 481. المسالك 3: 87.
[3] آل عمران: 85.
[4] جامع المقاصد 3: 480.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست