responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 327
ثمّ إنّه على تقدير تسليم وجود إطلاق في أدلّة ملكية المسلمين للمفتوحة عنوة بحيث يشمل ما بعد الخراب، فغايته معارضة عموم ما دلّ على أنّ كلّ أرض خربة للإمام بالعموم من وجه، ولا شك أنّ العموم اللفظي مقدّم على الإطلاق [1].
ويترتّب على هذا البحث أثر مهم جدّاً، فإنّ تلك الأرض الخربة لو كانت من الأنفال، فبما أنّهم عليهم السلام حلّلوها وملّكوها لكلّ من أحياها، بمقتضى قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
«من أحيا أرضاً ميتة فهي له» [2]، فلو أحيا تلك الخربة أحد كانت ملكاً شخصياً له بمقتضى الإذن العام الصادر منهم لعامة الناس.
وأمّا لو لم تكن من الأنفال فهي باقية على ما كانت عليه من ملكية عامة المسلمين، ولا تكون بالإحياء ملكاً شخصياً لأحد.
ثمّ ذكر قدس سره أنّ ملخّص الكلام في المقام هو: أنّ عموم قوله عليه السلام في موثق إسحاق ابن عمّار: «... وما كان من الأرض الخربة... وكلّ أرض لا ربّ لها...» [3]، غير قاصر الشمول للمقام؛ فإنّ الربّ بمعنى المالك والمتصدّي لعمارة الأرض المعبّر عنه عرفاً بصاحب الأرض، صادق على الأرض الخربة وإن كانت خراجية، فهي فعلًا ملك للإمام وإن كانت سابقاً ملكاً للمسلمين، فهذا القول هو الأصحّ وإن كان على خلاف المشهور بين المتأخّرين كالمحقق النجفي [4] وغيره [5]، حيث ذكروا أنّ هذه الأراضي حكمها حكم ما كان له مالك معين، فكما لا تخرج‌ عن ملكه بالخراب كذلك المفتوحة عنوة.
ثمّ إنّه وقع بين الفقهاء كلام وبحث في قسم خاص من الأراضي الموات، وهي تلك التي منشأ ملكيتها الإحياء، من حيث رجوعها بعد الخراب إلى الإمام عليه السلام وعدمه [6]، وقد تقدّم بيان القولين.
وتفصيلهما في مصطلح (إحياء الموات).

[1] مستند العروة (الخمس): 358- 359.
[2] المستدرك 17: 111، ب 1 من إحياء الموات، ح 1.
[3] الوسائل 9: 531، 532، ب 1 من الأنفال، ح 20.
[4] جواهر الكلام 16: 118.
[5] الرياض 7: 549، 550. وقال الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس (تراث الشيخ الأعظم: 350): «ولو ماتت عُمّارُ المفتوحة عنوة، فالظاهر أنّه كالملك الخاص المملوك بالنواقل في عدم صيرورتها للإمام».
[6] مستند العروة (الخمس): 359- 360.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست