responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 325
ماله، فإن مات انتقل إلى وارثه إن كان مسلماً، وإلّا انتقض الأمان في الحال، وصار فيئاً للإمام خاصة حيث لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب [1].
2- الأرض التي لا ربّ لها:
من الموارد التي ادّعي عدم الخلاف [2] في كونها من الأنفال، بل ادّعي فيها الإجماع [3]، الأرض الموات التي لا ربّ لها، سواء لم يكن لها مالك أصلًا كالبراري والمفاوز، أو كان لها مالك وتركها أو باد عنها بحيث عرضها الخراب بانجلاء الأهل أو هلاكهم، فيعم الحكم مطلق الموات، ذاتاً كان أو عرضاً.
والمرجع في تشخيص الموات هو العرف كما ذكره العديد من الفقهاء [4].
وذكر البعض أنّها التي لا ينتفع بها لعطلتها بانقطاع الماء عنها، أو استيجامها، أو استيلاء الماء عليها، أو التراب أو الرمل، أو ظهور السبخ فيها، أو غير ذلك من موانع الانتفاع [5]، وإليه تعود العديد من العبائر [6].
قال المحقّق الهمداني بعد ذكر التعريف المتقدّم: «وملخّصه: كلّ أرض معطّلة غير ممكن الانتفاع بها إلّابعمارتها وإصلاحها» [7].
واستدلّ على كون الأرضين الموات من الأنفال بجملة من الأخبار:
منها: صحيحة حفص‌ بن البختري المتقدّمة، حيث قال الإمام الصادق عليه السلام فيها: «... وكلّ أرض خربة...» [8].
ومنها: موثّق سماعة بن مهران، قال:
سألته عن الأنفال، فقال: «كلّ أرض خربة...» [9].
ومنها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سمعه يقول: «إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة...» [10].
والأرض الخربة المذكورة في هذه الروايات لا يراد بها ما كان لها مالك معلوم بالفعل، وإن كان إطلاقها يشمل ذلك، بل المقصود هي تلك الأرض التي انجلى أهلها وأعرضوا عنها، وذلك حسب مقتضى أدلّة اخرى ناظرة إلى موضوع الحكم، مثل موثقة إسحاق بن عمّار، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الأنفال، فقال:
«هي القرى التي خربت وانجلى أهلها، فهي للَّه‌وللرسول...» [11]، فمجرّد الخراب لا يستوجب الخروج عن ملك المالك والدخول في ملك الإمام عليه السلام ليعدّ من‌
[1] الشرائع 1: 315. القواعد 1: 503- 504.
[2] كفاية الأحكام 2: 544. الخمس (تراث الشيخ‌الأعظم): 349. الرياض 12: 347. مستند الشيعة 10: 145. مصباح الفقيه 14: 241.
[3] الخلاف 3: 525، 526، م 3. الغنية: 293. جامع‌المقاصد 7: 9.
[4] المدارك 5: 414. كفاية الأحكام 1: 218. الرياض 5: 262. مستند الشيعة 10: 154. جواهر الكلام 16: 117.
[5] جواهر الكلام 16: 117.
[6] الشرائع 3: 271. وانظر: المدارك 5: 415. الذخيرة: 489. مستند الشيعة 10: 155.
[7] مصباح الفقيه 14: 241.
[8] الوسائل 9: 523، ب 1 من الأنفال، ح 1.
[9] الوسائل 9: 526، ب 1 من الأنفال، ح 8.
[10] الوسائل 9: 527، ب 1 من الأنفال، ح 10.
[11] الوسائل 9: 531- 532، ب 1 من الأنفال، ح 20.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست