responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 304
الجنّة، ومن سقاه من ظمأ سقاه اللَّه من الرحيق المختوم ريّه...» [1].
ومن أفضل هذا الإنفاق الإنفاق على ذرّية النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد قال أبو عبد اللَّه عليه السلام:
«قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: أنا شافع يوم القيامة لأربعة أصناف ولو جاؤوا بذنوب أهل الدنيا: رجل نصر ذرّيتي، ورجل بذل ماله لذرّيتي عند الضيق، ورجل أحبّ ذرّيتي باللسان والقلب، ورجل سعى في حوائج ذرّيتي إذا طردوا أو شرّدوا» [2].
كما ورد الحثّ أيضاً- مضافاً إلى ما تقدّم- على الإنفاق في وجوه البرّ الاخرى للإخوان كالهدية والهبة والوقف على المؤمنين ونحو ذلك.
ففي الهدية ورد عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «نعم الشي‌ء الهدية أمام الحاجة»، وقال: «تهادوا تحابّوا، فإنّ الهدية تذهب بالضغائن» [3]. وغير ذلك من الروايات [4].
2- ما يشترط في الإنفاق المستحبّ:
من الشرائط المأخوذة في الإنفاقات المستحبّة ما يلي:
أ- خلوّه من المنّ والأذى والرياء:
قال اللَّه تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَى‌ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» [5].
وجاء في معنى الآية أنّه تعالى يحذّر المؤمنين من أن يقرنوا صدقاتهم التي يؤدّونها بما يبطلها ويحبط أجرها، ومثّل بالمرائي، فهو يبطل إنفاقه ويحبط أجره بهذا الإنفاق الذي لا يريد به رضى اللَّه تعالى ولا ثواب الآخرة.
وقد اعتبر الفقهاء في الصدقة قصد القربة؛ لقول الإمام الصادق عليه السلام: «لا صدقة ولا عتق إلّاما اريد به وجه اللَّه عزّوجلّ» [6].

[1] الوسائل 17: 207، 209- 210، ب 49 ممّا يكتسب به، ح 1.
[2] الوسائل 16: 332، ب 17 من فعل المعروف، ح 2.
[3] الوسائل 17: 289، ب 88 من ممّا يكتسب به، ح 18.
[4] انظر: الوسائل 17: 285، ب 88 ممّا يكتسب به.
[5] البقرة: 264.
[6] الوسائل 19: 210، ب 13 من الوقوف والصدقات، ح 3.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست