responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 30
رابعها: إذا زالت الشمس من يوم التروية وخاف فوت الوقوف فله العدول، وإن لم يخف الفوت فهو مخيّر بين العدول والإتمام [1]. ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات [2].
نعم، يجوز- وقيل: بل يرجح- للمفرد الذي تجوز له المتعة إذا دخل مكّة أن يعدل إلى التمتّع اختياراً فضلًا عن الاضطرار بلا خلاف فيه، بل ادّعي عليه الإجماع، وتظافر النصوص [3].
وتفصيل الكلام فيها والبحث في الحكم بمقتضى النصوص أو القواعد يأتي في محلّه.
(انظر: حجّ)
ثانياً- نقل النائب نيّة الحجّ عن المستأجَر عنه إلى نفسه بعد الإحرام:
إذا عقد النائب إحرامه بالحجّ عن المستأجر عنه ثمّ نقل نيّته بعد ذلك إلى نفسه، فقد وقع الكلام في انعقاده لنفسه أو للمستأجر عنه، أو عدم صحّته فلا يترتّب عليه ثواب ولا غيره.
ذهب بعض فقهائنا إلى أنّ النائب إذا أكمل الحجّ وقعت الحجّة عن المستأجر عنه ويستحقّ النائب الاجرة بذلك [4].
ولعلّ وجه الحكم فيه هو استحقاق المنوب عنه أفعال الحجّة بإحرام النائب عنه، فلا يؤثّر العدول ونقل النيّة بعد أن صار كالأجير الخاص الذي استحقّت منفعته الخاصة.
وذهب بعض آخر إلى أنّ هذه الحجّة لا تجزي عن أحدهما [5].
وما ربما يستدلّ به من نصّ- كما في خبر ابن أبي حمزة والحسين عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل أعطاه رجل مالًا ليحجّ عنه فحجّ عن نفسه، فقال: «هي عن صاحب المال» [6]- فهو رواية ضعيفة، متروكة الظاهر، محتملة لإرادة الثواب له.

[1] انظر: العروة الوثقى 4: 623- 624، م 3.
[2] انظر: الوسائل 11: 291، ب 20 من أقسام الحجّ.
[3] انظر: جواهر الكلام 18: 71.
[4] الخلاف 2: 252، م 13. المبسوط 1: 409. التحرير 2: 99.
[5] الشرائع 1: 235. القواعد 1: 411.
[6] الوسائل 11: 193- 194، ب 22 من النيابة في الحجّ، ح 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست