انعقاده قبل الميقات [1].
وتدلّ عليه النصوص المستفيضة [2]، منها: صحيحة ابن اذينة، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام- في حديث-: «ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له» [3].
ومنها: التلبية، فقد ادّعي الإجماع [4] على عدم انعقاد الإحرام إلّابالتلبية [5].
وتدلّ [6] عليه الأخبار الدالّة على عدم حرمة المحرّمات على المحرم قبل التلبية [7]. وتفصيله في محلّه.
(انظر: إحرام)
2- الانعقاد في العقود والإيقاعات:
الفرق بين العقود والإيقاعات هو أنّ العقد لا يتمّ إلّابالقبول، بخلاف الإيقاع فإنّه لا يحتاج إليه [8].
وقد اتّفق الفقهاء على عدم انعقاد العقد والإيقاع إلّاأن تتوفّر فيهما الشروط العامة- أي شروط الأهلية- كالبلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر [9]، وأمّا توقّف انعقادهما على توفّر شروط اخرى- كعربية الصيغة والماضوية وتقدّم الإيجاب على القبول والتوالي بينهما وغيرها- فمختلف فيها [10]، يعرف أمرها من مراجعة محلّها.
وأمّا انعقادهما بالمعاطاة فقد صرّح بعضهم بانعقاد البيع وسائر العقود بها، بل والإيقاعات أيضاً.
نعم، لا ينعقد بها مثل النكاح والطلاق
[1] الشرائع 1: 242. العروة الوثقى 4: 643، م 1. تحرير الوسيلة 1: 376، م 1. [2] مستند الشيعة 11: 191. جواهر الكلام 18: 122. جامع المدارك 2: 365. وانظر: الوسائل 11: 319، ب 9 من المواقيت. [3] الوسائل 11: 320، ب 9 من المواقيت، ح 3. [4] الخلاف 2: 289- 290، م 66. كشف اللثام 5: 264. الحدائق 15: 40. الرياض 6: 237. [5] الكافي في الفقه: 202. القواعد 1: 419. العروة الوثقى 4: 665، م 15. تحرير الوسيلة 1: 380، م 9. [6] جواهر الكلام 18: 216. جامع المدارك 2: 380. [7] انظر: الوسائل 12: 333، ب 14 من الإحرام. [8] القواعد والفوائد 2: 271. الرسائل العشرة (الخميني): 209. [9] مفتاح الكرامة 4: 170. جواهر الكلام 33: 39. العروةالوثقى 5: 9. [10] انظر: مجمع الفائدة 10: 122. كفاية الأحكام 1: 634، 641. الرياض 8: 113. جواهر الكلام 23: 252- 254.