responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 272
ثمّ ذكر بعد ذلك اشتراط الشهيد الثاني في جواز الأخذ والتصرّف فيه، أن لا يأخذ الجائر زيادة عن الواجب شرعاً في مذهبه، وأن يكون صرفه لها على وجهها المعتبر عندهم، بحيث لا يعدّ عندهم عاصياً، ثمّ ناقش هذا التقييد بأنّ النصوص والفتاوى مطلقة [1].
وتفصيل ذلك يراجع في محلّه.
(انظر: خراج، زكاة، مقاسمة)
انعتاق‌ (انظر: عتق)
انعزال‌ (انظر: عزل، عزلة)
انعقاد أوّلًا- التعريف‌ : لغةً:
الانعقاد: مصدر انعقد، وهو ضدّ الانحلال [2]، ومن معانيه: الإحكام والإبرام [3]، والشدّ والربط [4]، والجمع بين أطراف الشي‌ء، ويستعمل ذلك في الأجسام الصُلبَة كعقد الحبل وعقد البناء، ثمّ يستعار ذلك للمعاني نحو عقد البيع والعهد وغيرهما [5].
اصطلاحاً:
يختلف معنى الانعقاد- في موارد استعمال الفقهاء- باختلاف متعلّقه وما يضاف إليه، فانعقاد العبادة من صلاة وصوم وجمعة وجماعة وإحرام: هو تكوّنها ووجودها وابتداؤها وحدوثها.
وانعقاد العقد: هو ربط الإيجاب بالقبول على الوجه المعتبر شرعاً.
والانعقاد في اليمين: هو أداؤها بشرائطها.
وانعقاد الحبّ والثمر: هو الظهور وبدوّ الصلاح.
وانعقاد النطفة والحمل: هو تكوّنها باجتماع نطفتي الذكر والانثى.
وانعقاد القضاء: هو تحقّقه وصيرورته.
والانعقاد في المصطلحات الاصوليّة- كانعقاد الإجماع والشهرة والسيرة والإطلاق والظهور- بمعنى القيام والتحقّق.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الصحّة:
وهي في اللغة ضدّ السقم [6]، وهي أيضاً: ذهاب المرض [7]، والصحّة في البدن حالة طبيعية تجري أفعاله معها على المجرى الطبيعي.
وقد استعيرت الصحّة للمعاني، فقيل:

[1] جواهر الكلام 22: 201. وانظر: المسالك 3: 143.
[2] لسان العرب 9: 309.
[3] المصباح المنير: 421.
[4] انظر: لسان العرب 9: 311.
[5] المفردات: 576.
[6] الصحاح 1: 381. لسان العرب 7: 287.
[7] لسان العرب 7: 287.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست