responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 270
المفروغيّة من هذا الحكم عندهم عليهم السلام؛ ولذا قال المشهور بعدم جواز الذبح للإبل والنحر لغيرها.
قال السيّد ابن زهرة: «النحر في الإبل والذبح فيما عداها هو السنّة بلا خلاف، ولا يجوز في الإبل الذبح وفيما عداها النحر، فإن ذبح الإبل مع القدرة والتمكين من نحرها أو نحر ما عداها فكذلك، لم يحلّ الأكل بدليل إجماع الطائفة» [1].
وتوقّف البعض في هذا الاختصاص [2]؛ لما قيل من عدم قيام دليل صالح للفرق بين الإبل وغيرها في الاختصاص بالنحر والذبح، فإنّ ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام: «كلّ منحور مذبوح حرام، وكلّ مذبوح منحور حرام» [3] مرسل.
ونوقش بأنّ المرسل منجبر بعمل الأصحاب، وهو دال على عدم جواز الذبح للمنحور وبالعكس، ولا ريب في وقوع النحر على الإبل، كما تقتضيه النصوص الواردة في كيفيّة نحرها [4]، فلا يشرع فيها الذبح حينئذٍ [5].
ويأتي تفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: تذكية، ذباحة، نحر)
7- نعم الصدقة وأحكامها:
ذكر الفقهاء لنعم الصدقة بعض الأحكام المختصّة بها، وهي متفرّقة في أبواب مختلفة من الفقه، ومنها:
أ- استحباب وسم نعم الصدقة:
يستحبّ عند علمائنا وأكثر الجمهور أن توسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها وأكشفه، كاصول الآذان في الغنم وأفخاذ الإبل والبقر [6]، وادّعي عليه إجماع الصحابة [7]؛ لرواية ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم [8]، مضافاً إلى ما فيه من التمييز عن غيرها، فيعرفها به من يجدها لو شردت فيردّها، وغيره من الفوائد [9]. (انظر: زكاة)

[1] الغنية: 396. وانظر: الخلاف 6: 48، م 8.
[2] مجمع الفائدة 11: 120.
[3] الوسائل 24: 14، ب 5 من الذبائح، ح 3.
[4] الوسائل 14: 148، 152، ب 35، 37 من الذبح، و24: 10، ب 3 من الذبائح.
[5] جواهر الكلام 36: 118. وانظر: المسالك 1: 433.
[6] المدارك 5: 285، 286. جواهر الكلام 15: 456.
[7] التذكرة 5: 320، 321.
[8] سنن أبي داود 3: 26، ح 2563. السنن الكبرى (البيهقي) 7: 36.
[9] المنتهى 8: 312- 313. جواهر الكلام 15: 456.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست