responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 240
الأنصاب تقرّباً لغير اللَّه تعالى، أمرت بأن يكون الذبح له سبحانه، وأمرت بذكره على الذبيحة على تفصيل يراجع في محلّه.
(انظر: تذكية، ذباحة)
4- أنصاب الحرم:
وهي العلامات التي تنصب في أماكن محدّدة شرعاً- نحو الحرم، ومنى، والمشعر الحرام- لبيان حدود كلّ منها [1]، وهي حاليّاً أنصاب مبنية مكتوب عليها اسم العلم باللغات العربية والأعجمية.
والاهتمام بهذه الأعلام مطلوب شرعاً حتى لا تضيع حدود الحرم ومنى والمشعر الذي تترتّب عليه آثار شرعية خاصة.
(انظر: أعلام)
5- أنصاب الطريق:
وهي العلامات التي توضع في الطرق لتعيين المسافة أو حدّ السرعة أو عدم السبقة ونحوه، فقد أفتى الفقهاء بعدم جواز مخالفتها إذا كانت من ضمن قوانين الجمهورية الإسلامية الشرعية [2].
وقال بعض آخر بعدم جوازه، فيما لو أوجب التصادم المؤدّي إلى الموت أو الجرح أو الضرر بحيث احتمل وقوع ضرر على نفسه أو غيره [3].
ولعلّه يمكن أن يضاف إليه لزوم الالتزام‌ بقوانين المرور وأنصاب الطرق في غير الدولة الإسلامية الشرعية إذا كان ذلك مشمولًا لعقد واتّفاق بين تلك الدول وبين المسلم الوافد إليها، كما في تأشيرة الدخول أو رخصة الإقامة في ذلك البلد.
(انظر: أعلام)
إنصات‌ (انظر: استماع)

[1] انظر: الخلاف 1: 297، م 42. كشف اللثام 3: 145. الحدائق 6: 384. جواهر الكلام 7: 374.
[2] صحيفه إمام خميني (بالفارسية) 17: 266، و19: 472- 473. الفتاوى الجديدة (المكارم) 3: 503.
[3] استفتاءات (البهجت) 4: 570.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست