responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 222
نذكّر في المقام جملة منها، وهي كما يلي:
1- إنشاء السفر:
أ- اتّفق الفقهاء [1] على عدم جواز إنشاء السفر بعد زوال الشمس من يوم الجمعة لمن توفّرت فيه شرائط وجوب صلاة الجمعة حتى يصلّي الجمعة [2].
ب- صرّح الفقهاء بكراهة إنشاء السفر في شهر رمضان، واستثنى البعض ما كان بعد مضيّ ثلاثة وعشرين يوماً منه [3].
2- إنشاء الإحرام:
أ- من أنشأ الإحرام قبل بلوغه ثمّ أدرك أحد الموقفين (الوقوف بعرفات أو بالمشعر الحرام) بالغاً أجزأه حجّه؛ لأنّه زمان يصحّ إنشاء الحجّ فيه [4].
ب- من يعرف من حاله أنّه يتمكّن من الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس، فعندنا يصحّ له إنشاء الإحرام ويدرك الحجّ [5].
ج- يصحّ للعبد أن ينشئ إحراماً لو كان قبل أحد الموقفين، ولو أحرم بإذن سيّده ثمّ اعتق قبل أحد الموقفين صحّ حجّه [6].
د- يحرم إنشاء الإحرام قبل إكمال أفعال الإحرام الأوّل [7].
3- إنشاء الشعر وإنشاده:
إنشاء الشعر وإنشاده والاستماع إليه مباح، إلّاأن يكون هجاءً لمؤمن أو تشبيباً بامرأة معيّنة، إلّاأنّ في بعض النصوص ما يدلّ على كراهته [8]، واختاره بعض الفقهاء [9]، كما يكره في بعض المواضع كالمساجد [10]، وحال الطواف [11]، ويوم‌
[1] التذكرة 4: 17.
[2] جامع الخلاف والوفاق: 91. جواهر الكلام 11: 282. وانظر: المنهاج (الخوئي) 1: 187.
[3] المبسوط 1: 385. وانظر: مستند العروة (الصوم) 1: 382، و2: 34.
[4] المعتبر 2: 749.
[5] المعتبر 2: 781. وانظر: المبسوط 1: 489.
[6] المعتبر 2: 750.
[7] الإرشاد 1: 316.
[8] كقوله تعالى: «وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ». الشعراء: 224. وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعراً». انظر: صحيح البخاري 5: 2279، ح 5802، 5803.
[9] الخلاف 6: 308، م 56. جامع الخلاف والوفاق: 616.
[10] انظر: المعتبر 2: 452. التذكرة 2: 428.
[11] انظر: الجامع للشرائع: 197.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست