responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 216
التفسير الثاني: أنّ الظن في باب الانسداد كالقطع في باب الانفتاح؛ فكما أنّ حجّية القطع بمعنى المنجزية والمعذّرية ذاتية له، كذلك حجّية الظن حال الانسداد تكون ذاتية له، غاية الأمر أنّ الحجّية ليست من لوازم ماهية الظن- كما في القطع- بل هي من لوازم وجوده، وهذا يعني أنّها من لوازم حصّة خاصة من الظن، وهي الظن حال الانسداد [1].
وهذان التفسيران للحكومة منسوبان إلى صاحب الكفاية حسب ما استظهر من موضعين منها [2].
التفسير الثالث: ما ذكره السيّد الخوئي من أنّ المراد من الحكومة أنّ العقل- الذي هو الحاكم في باب الإطاعة والامتثال لا غيره- يُلزم المكلّف بعد تمامية المقدّمات بالامتثال الظنّي، بمعنى أنّ العقل يراه معذوراً في مخالفة الواقع مع الأخذ بالظن، فيحكم العقل بتبعيض الاحتياط في فرض عدم التمكّن من الاحتياط التام فيوجب الاحتياط في المظنونات وتركه في المشكوكات والموهومات [3].
فالمراد بالحكومة هو تبعيض الاحتياط
[1] المباحث الاصولية 8: 504- 505.
[2] انظر: كفاية الاصول: 311، 316.
[3] انظر: مصباح الاصول 2: 220.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست