responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 211
وعصر التشريع ولسائر الملابسات والظروف غير الملائمة- بل ولا يمكن حصرها بالأمارات أيضاً؛ لعدم قيام الدليل على اعتبارها- على الفرض- ولا يمكن الاحتياط التام في جميعها؛ لاستلزامه اختلال النظام أو العسر والحرج المنفيين في الشريعة، بل ولا يمكن التخلّص من عهدتها بالرجوع إلى الاصول العملية المؤمّنة؛ لعدم جريانها في جميع الأحكام الإلزامية في تمام المسائل الفقهية مع العلم الوجداني بمخالفته للواقع؛ لأنّه يكون تكذيباً لرسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
فكلّ هذه الامور أوجبت بشكل طبيعي لزوم العمل بالظنّ وتحصيل الموافقة الظنية، وهذا هو المطلوب؛ إذ لولاه يلزم إمّا ترك الامتثال، والمفروض عدم سقوطه بمقتضى ما تقدّم أو العمل بما يقابل الظن وهو الوهم أو الشكّ، وهذا من ترجيح المرجوح على الراجح الذي هو قبيح عقلًا، فالنتيجة هي اعتبار الظن في تعيين الأحكام الشرعية.
وحاول الفقهاء بيان ذلك ضمن مقدّمات رتّبوها كما يلي:
الاولى: نعلم إجمالًا بوجود تكاليف فعلية.
الثانية: انسداد باب العلم والعلمي في الكثير من الأحكام الشرعية.
الثالثة: عدم وجوب الاحتياط التام في جميع الشبهات لعدم إمكانه أو لاستلزامه اختلال النظام أو العسر والحرج.
الرابعة: استقلال العقل بقبح ترجيح المرجوح على الراجح [1].
وهناك مقدّمة خامسة، وهي: أنّه لا يجوز لنا إهمال تلك التكاليف وعدم التعرّض لامتثالها [2].
واورد عليه بأنّها ليست مقدّمة مستقلّة بل هي مطويّة في المقدّمة الاولى؛ إذ العلم الإجمالي بالتكاليف الفعلية يوجب تنجّزها وعدم إهمالها [3].
ولكن لوحظ على ذلك بأنّ نفس‌
[1] مصباح الاصول 2: 219. وانظر: فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 1: 384.
[2] فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 1: 384. كفاية الاصول: 311.
[3] مصباح الاصول 2: 219.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست