responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 195
حقّ اختيارهم لعملهم ولم تجبرهم على عملٍ بعينه، كما لم تحكم الشريعة باحتكار بعض الناس لبعض الوظائف بحيث لا يحقّ لغيرهم شغلها وتولّي مسؤوليتها.
نعم، تفرض الحالات التي تستدعيها الوظائف نفسها شروطاً في الإنسان نفسه، مثل الاستاذية في الجامعة والحوزة، فإنّ ذلك يفرض درجةً خاصّةً من العلم، وهكذا مناصب القضاء والسلطة السياسية العليا وفق بعض النظريات، وإلّا فأيّ إنسان بإمكانه تحصيل المقدمات اللازمة لهذا العمل أو ذاك لتحصيل هذه الوظيفة أو تلك، والمجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية مسؤولان عن تأمين فرص العمل بالتساوي بين أفراد المجتمع.
(انظر: بطالة)
ز- حقّ المرافعة إلى المحاكم القضائية والحكم بالعدل:
يحقّ لكلّ إنسان تقديم أيّ دعوى أو قضية لدى الجهات القضائية المختصّة، ولا يؤثر دينه أو عرقه أو لغته أو منطقته في ذلك، والناس كلّهم سواسية أمام القضاء.
وقد حثّ الإسلام على العدل والشهادة بالحقّ سواء كانت لصالح الشاهد شخصياً وعرقياً ودينياً أم لم تكن كذلك، قال تعالى: «إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى‌ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً» [1].
كما عهد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام أنّهم كانوا يتعاملون في القضاء بعدل بين الناس، بحيث كان يمكن لأيّ مسلم أن يرفع دعوى قضائية حتى ضدّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون أن يجرّ ذلك إلى قمعه أو سلبه هذا الحقّ، بل كان الإمام علي عليه السلام يرفض أن يميّزه القاضي حتى في النظر والاحترام أثناء المرافعة.
وهذه الأحكام تشمل حتى الكافر، ويجب العدل معه، قال تعالى: «وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» [2].
ومن نتائج ذلك أنّ من حقّ كلّ الناس أن يتمّ التعامل معهم قضائياً بالعدل، فلا يجوز الاعتقال أو مصادرة الأموال أو
[1] النساء: 58.
[2] النساء: 58.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست