responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 190
لا يقدر على إظهار دينه، فالناس في الهجرة على ثلاثة أقسام [1]:
الأوّل: من تجب عليه، وهو من كان مستضعفاً من المسلمين بين الكفّار ولا يقدر على حفظ دينه كما تقدّم.
الثاني: من لا تجب عليه الهجرة من الكفّار بل يستحبّ لهم، وهو من كان من المسلمين ذا عشيرة ورهط يحميه من المشركين، ويمكنه إظهار دينه والقيام بواجبه ويكون آمناً على نفسه، وإنّما استحبّت له المهاجرة لئلّا يكثر سواد المشركين.
الثالث: من تسقط عنه الهجرة لأجل عذر من مرض أو ضعف أو عدم نفقة لقوله تعالى: «إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَايَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً» [2]؛ لأنّهم غير متمكنين وكانوا بمنزلة المكرهين فلا إثم عليهم. نعم، لو تجدّدت له القدرة وجبت عليه الهجرة، فالهجرة باقية ما دام الشرك والكفر الذي يعجز معه عن إظهار شعائر الإسلام باقياً [3].
ولما كانت الهجرة من الوطن شاقّة على النفوس وملازمة لفقد الأموال والأقارب لذلك رغّب الشارع بها بقوله تعالى: «وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةً» [4].
ويثبت للمهاجر هذا الأجر والثواب العظيم وإن مات في الطريق؛ لقوله تعالى:
«وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى‌ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رَحِيماً» [5].
ومن صور حقّ اللجوء إلجاء غير المسلم إلى بلد الإسلام ليتعرّف على أحكام الإسلام، فيجب على المسلمين استضافته، فإن سمع الإسلام فهو المراد، وإن لم يسمع وأراد الرجوع إلى بلده ومأمنه اعين على ذلك وسُهّل له، كما في قوله تعالى: «وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى‌ يَسْمَعَ كَلَامَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ» [6]، وإن أراد الإقامة
[1] المبسوط 1: 536. المنتهى 14: 18- 19.
[2] النساء: 98.
[3] التذكرة 9: 10.
[4] النساء: 100.
[5] النساء: 100.
[6] التوبة: 6.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست