responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 188
ومشاركتهم في الامور، ويتمّ ذلك بمشورة الناس كلّهم في تعيين وكلائهم للمجلس حسب الدستور ليشتركوا في اتّخاذ القرار أوّلًا ثمّ ليتحمّلوا نتيجته وآثاره ثانياً.
نعم، ذهب بعض الفقهاء إلى إلزامية الشورى ليس انطلاقاً من آية أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمشاورة غير الظاهرة في الإلزام، وإنّما من تقرير أنّ أمر المؤمنين شورى بينهم في الآية الثانية، فهي ظاهرة في تقرير شوروية الأمر، كما يقال: قرار المنزل للرجل.
ويتبيّن ممّا تقدّم أنّ ذلك كلّه إنّما هو بالنسبة إلى امور الدنيا وتنظيم معيشة الناس ونحو ذلك ممّا يرجع إلى أمر الناس كما يشير إليه قوله تعالى: «وَأَمْرُهُمْ شُورَى‌ بَيْنَهُمْ» [1]، لا ما يرجع إلى أمر الدين وأحكام الإسلام [2] كما يدلّ عليه قوله تعالى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ» [3]، وكذا قوله تعالى: «قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ» [4].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: شورى، ولاية)
د- الحقّ في التجمّع والمعارضة السلميّين:
ينتج عن حرّية الفكر والرأي والتعبير في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية أنّه يجوز إظهار ذلك وإعلانه بالتجمّع السلمي، سواء كان من جانب الأفراد أو من جانب النقابات والجمعيات السياسية والاجتماعية، ولا مانع من ذلك، بل قد يصدق عليه الدعوة إلى الخير والنهي عن المنكر [5]، إذا كان المقصود منها إرشاد الناس أو الحكومة إلى ذلك إلّاأنّه يلزم أن يكون ذلك تحت ضوابط الحكومة الإسلامية، كما نصّ عليه في الدساتير الدولية المختلفة أنّ للمواطنين حقّ التظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظّم القانون ممارسة هذا الحقّ [6].
فحرّية التجمّع والتظاهر معترف بها وفق القوانين العامة للحكومة بمعنى أن لا ينتهي‌
[1] الشورى: 38.
[2] انظر: الميزان 4: 70.
[3] الأحزاب: 36.
[4] النور: 54.
[5] آل عمران: 104.
[6] حقوق الإنسان 3: 144.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست