responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 173
أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا» [1]، وبتنفيذ هذه العقوبة يضمن الشارع الأمن على أموال الناس، ومن التأمّل في المفاسد التي تترتّب على هذا العمل تنكشف المصلحة في تشديد العقوبة عليه.
ولكن قد يتوقّف تنفيذ هذه العقوبة أحياناً لو كان التصرّف في مال الغير والسرقة لأمر قد اضطرّ إليه كدفع غائلة الجوع عن نفسه أو عن عياله، جرياً على قاعدة لا حرج على المضطرّ؛ ولذا صرّح الفقهاء بعدم قطع يد السارق في عام المجاعة [2].
(انظر: سرقة، غصب)
وأمّا بالنسبة إلى حقّه أن يعيش آمناً على عرضه فقد منع الإسلام من التعرّض لأعراض الناس وأوجب العقوبة لكلّ من دنّس عرض غيره كذباً وبهتاناً؛ ولذا صرّح فقهاؤنا بوجوب تعزير من قذف كافراً [3]، وقد دلّ على ذلك خبر إسماعيل بن الفضل عن الإمام الصادق عليه السلام [4]، فإنّ ذلك مضافاً لما فيه من تدنيس الشرف وإهانته هو مثار للعداوة والبغضاء وإشاعة للفاحشة، قال تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً» [5]، وقال تعالى: «وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ» [6].
ومن موارد حقّ الإنسان في العيش الآمن ضرورة رعاية حرمة داره ومحلّ سكناه، فلم يسمح الإسلام بدخول البيوت إلّا بعد الإذن والاستيناس، كما قال تعالى:
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى‌ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى‌ أَهْلِهَا» [7].
وكذا لا يجوز التجسّس على أحوال الآخرين الشخصية [8]، والتتبع لعوراتهم والتدخّل في شؤونهم الخاصة بهم؛ ولهذا
[1] المائدة: 38. وانظر: الخلاف 5: 414، م 2. الإيضاح 4: 518.
[2] الخلاف 5: 432، م 27. الشرائع 4: 175. المسالك 14: 500. جواهر الكلام 41: 507- 508.
[3] المقنعة: 792. جواهر الكلام 41: 418.
[4] الوسائل 28: 200، ب 17 من حدّ القذف، ح 4.
[5] النور: 4.
[6] الحجرات: 11.
[7] النور: 27.
[8] الحجرات: 12.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست