responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 155
سواء كان بالوطء أو بغيره من الاستمناء أو الاحتلام [1]، وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة [2].
وأمّا مع الشكّ فلابدّ من أن يختبر بالصفات الواردة في الأخبار من الدفق والفتور والشهوة [3]، كما في صحيحة علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال:
«إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه، فعليه الغسل...» [4].
وهل يجب اجتماع الصفات الثلاث؟ أو يكفي بعضها؟ فيه خلاف [5]، والظاهر أنّ الشارع إنّما اعتبر هذه الصفات في الاختبار من جهة أنّها صفات غالبية لا تنفكّ عن المني، فهي أمارات كون الخارج منيّاً، لا أنّ الطريق منحصر بها، فلو علم أو اطمئنّ بالمني من سائر الأوصاف- كاللون والرائحة الكريهة ونحوهما- وجب عليه الغسل كما ذهب إليه جماعة من الفقهاء، وكذا فيما إذا حصل له العلم بذلك عن اجتماع صفتين من الأوصاف الثلاثة.
وبالجملة، المدار على العلم بكون الخارج منيّاً، وإذا لم يكن فالمتّبع هو الصفات الغالبة، وهي: الدفق والشهوة والفتور [6].
هذا كلّه في الرجل الصحيح، وأمّا في المريض فالمشهور بين الفقهاء كفاية الشهوة وفتور الجسد [7]، بل ادّعي عدم الخلاف فيه [8].
وهل تتحقّق الجنابة بإنزال المني من المخرج غير الطبيعي أو لا؟ اختلف الفقهاء فيه على قولين:
الأوّل: أنّ المدار في تحقّق الجنابة على الإنزال من الموضع المعتاد؛ للأصل [9].

[1] المدارك 1: 265. وانظر: مستمسك العروة 3: 7- 8.
[2] الوسائل 2: 186، 188، ب 7 من الجنابة، ح 1، 3، 11.
[3] انظر: المدارك 1: 267. جواهر الكلام 3: 8.
[4] الوسائل 2: 194، ب 8 من الجنابة، ح 1.
[5] انظر: القواعد 1: 208. المختصر النافع: 31. جامع‌المقاصد 1: 255. مستمسك العروة 3: 12.
[6] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 5: 317.
[7] انظر: الشرائع 1: 26. المدارك 1: 269. مستند الشيعة 2: 256. مصباح الفقيه 3: 237. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 5: 318- 319. فقه الصادق 1: 379.
[8] جواهر الكلام 3: 12.
[9] القواعد 1: 211. الإيضاح 1: 50. الذكرى 1: 224. جامع المقاصد 1: 277- 278. الرياض 1: 286.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست