responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 143
- ولو كان في صلاة- أن يحذّره خشية الضرر [1].
ويؤيّده مرسل حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق أو غريماً لك عليه مال أو حيّة تتخوّفها على نفسك، فاقطع الصلاة واتّبع الغلام أو غريماً لك واقتل الحيّة» [2].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: صلاة)
7- إنذار العاصي (الفاعل للمنكر):
إذا علم المكلّف أنّ في الإنذار ضرراً أشدّ من ضرر المنكر الواقع على نفسه أو ماله أو بعض المؤمنين في الحال أو المستقبل، سقط عنه وجوب الدفع عن المنكر لذلك الشخص ولم يأثم بتركه [3].
وإن كان تأثير أمره وإنذاره في ذلك الشخص أكثر فائدة وجدوى للإسلام وجب عليه أن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر وإن أوجب ذلك الضرر الشديد [4].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: أمر بالمعروف ونهي عن المنكر)
سادساً- من له حقّ الإنذار:
يختلف من له حقّ الإنذار أو يجب عليه باختلاف الحالات، فمثل الزوجة الناشز يكون الحقّ للزوج، ومثل الكفّار في جهاد الدعوة يكون للحاكم الشرعي أو من فوّض من قبله، ومثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون لعامّة المسلمين ضمن شروطه الخاصّة، وكذلك إنذار الأولاد في تأديبهم وتربيتهم، إذ يكون من حقّ الأب ومسؤولياته، وإنذار المسلم من أن يقع عليه ضرر مادّي أو معنوي من حقّ سائر المسلمين أيضاً.
وعليه، فالمسألة تابعة للمورد الذي تقع فيه ممّا يراجع في محالّه.

[1] المعتبر 2: 258. المنتهى 5: 302. جواهر الكلام 11: 122.
[2] الوسائل 7: 276- 277، ب 21 من قواطع الصلاة، ح 1.
[3] تحرير الوسيلة 1: 433، م 1. مهذّب الأحكام 15: 220.
[4] كلمة التقوى 2: 308.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست