responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 131
أمّا باقي الوقوف (غير المسجد) فإذا خربت واندرست وزال عنوانها- كالبستان إذا انقلعت أو يبست أشجارها، أو الدار إذا تهدّمت حيطانها وسقط سقفها وعفت آثارها- لم تخرج العرصة عن الوقفيّة، ولم يجز بيعها.
هذا إذا فرض وقوع الوقف عليها من حيث نفسها من دون ملاحظة حيثية إضافيّة، كالدارية- مثلًا- أو البستانية ونحو ذلك.
أمّا إذا لاحظ الواقف في وقفه لها حيثيّة كونها داراً أو بستاناً ونحوهما، فمتى بطل كونها كذلك- بحيث خرجت عن قابلية ذلك- يمكن الحكم ببطلان الوقف آنذاك بذهاب موضوعه.
واحتمال بقاء نفس العرصة على الوقف باعتبار أنّها جزء الموقوف وهي باقية، يدفعه: أنّ العرصة كانت جزءً من الموقوف من حيث كونه بستاناً أو داراً لا مطلقاً، فهي حينئذٍ جزء عنوان الموقوف الذي قد فرض فواته.
ثمّ على فرض بطلان الوقف بالخراب فهل يعود للواقف وورثته كالوقف المنقطع، أو للموقوف عليه وورثته؟ وجهان، ينشئان من الخروج عن ملك الواقف‌
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست