responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 107
أي حتى إذا لم يكن يترتّب الأثر إلّاعلى نفس القطع الموضوعي من دون أثر للمؤدّى- وقد حقّق في محلّه من علم الاصول عدم صحّة ذلك، كما أنّ الأصل عدم صحّة أصل قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي- لأنّ اللازم دفع عنوان الغرر أو الجهالة بمقدار المبيع، وهذا لا يندفع بالأصل العملي- حتى الاستصحاب- بل غايته العلم التعبّدي بعدم الزيادة وعدم النقيصة، وهذا ليس تعبّداً بعدم الغرر، ولا علماً تعبديّاً بمقدار المبيع، إلّابنحو الأصل المثبت.
على أنّه معارض باستصحاب عدم كون المبيع بالمقدار الباقي بعد الإندار.
والحاصل: الغرر أو الجهالة المستفاد من الأدلّة مانعيّتهما في صحّة البيع لا تندفع بالاصول العملية. نعم، قد يندفعان بالطرق والأمارات العقلائية أو الشرعية.
ثمّ إنّه إذا فرض وقوع البيع صحيحاً- كما في القسم الخامس؛ لكون المبيع كلّياً، أو القسمين الثالث والرابع؛ لمكان التسعير الرافع للغرر وقيل بكفايته في صحّة البيع- فهل يكون اشتراط الإندار في مقام التسليم ضمن البيع وعدم لزوم الوزن التحقيقي موجباً لبطلانه على القاعدة بحيث يحتاج في تصحيحه إلى التمسّك بالروايات الخاصة أيضاً أم لا؟ وجهان، بل لعلّه قولان يظهر كلّ منهما من عبارات بعض المحقّقين.
وجه البطلان: هو أنّ اشتراط الإندار في مقام الوفاء شرط غرري فيوجب غررية البيع؛ فيبطل.
ووجه الصحّة: أنّ مرجع هذا الاشتراط إلى الالتزام بقبول الإندار في مقام الوفاء والتسليم، وقد تقدّم جوازه بالتراضي والقبول من الطرفين إذا وقع البيع صحيحاً؛ وأنّه بحكم الهبة أو الإبراء وإسقاط الحقّ، فلا وجه لكون التوافق عليه بالشرط ضمن البيع موجباً للبطلان.
نعم، لو رجع الاشتراط إلى التقييد وأنّ المقدار المستحقّ بالبيع هو المندَر لزم منه الجهالة والغرر في البيع، فيبطل لا محالة ما لم يكن تعارف رافع للغرر والجهالة، أو شمول إطلاق الروايات الخاصة الواردة في الإندار لفرض الاشتراط أيضاً، كما هو ظاهر عبارات الشيخ الأنصاري.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست