responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 17  صفحه : 400
انتصاب‌ أوّلًا- التعريف:
الانتصاب- لغة-: مصدر انتصب من النصب، وهو يدلّ على إقامة شي‌ء وانتصاب في استواء، يقال: نصبت الرمح [1]، كما يقال: انتصب فلان، إذا قام رافعاً رأسه [2]، ويقال: غبار منتصب، أي مرتفع [3].
واستعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الاستواء:
وهو بمعنى الانتصاب [4]، إلّا أنّ الاستواء يكون في الجهات كلّها، والانتصاب لا يكون إلّاعلوّاً [5].
2- الاعتدال:
وهو بمعنى الانتصاب [6]، فيكون- بحسب الظاهر- مرادفاً له.
3- القيام:
وهو الانتصاب مع الإقلال [7])، فالانتصاب أمر معتبر في مفهوم القيام. نعم، ثبت اعتبار الانتصاب في القيام الخاص- مثل القيام الواجب- بإطلاق الأدلّة [8].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تارةً يبحث عن الانتصاب في الصلاة حيث يجب الانتصاب مهما وجب القيام، فهو أمر معتبر في حالات القيام [9]، لكن لا اختصاص له بالقيام؛ لأنّ الاعتدال المقابل للانحناء- بأن جعل فقرات ظهره مستقيماً- أعمّ من أن يكون قائماً أو جالساً، كما يأتي، كما يبحث عن الانتصاب بمعنى انتشار العضو الذكري وقيامه وذلك في مباحث النكاح والزنا ونحوهما، وهناك الانتصاب بمعنى أثر النصب ونتيجته كنصب إمام الجمعة أو القاضي، وهو يراجع في مصطلح (ولاية).
وعليه فالبحث يقع في محورين:

[1] معجم مقاييس اللغة 5: 434.
[2] تاج العروس 1: 485.
[3] لسان العرب 14: 156.
[4] مستند العروة (الصلاة) 3: 30.
[5] معجم الفروق اللغوية: 51.
[6] انظر: الرياض 3: 369. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 491. وسيلة النجاة 1: 167، م 2.
[7] القواعد 1: 267. الدروس 1: 168. كشف اللثام 3: 397- 398.
[8] مستند العروة (الصلاة) 2: 217.
[9] انظر: القواعد 1: 267. الدروس 1: 168. الرياض 3: 369. مستند العروة (الصلاة) 2: 217.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 17  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست