responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 17  صفحه : 355
4- من أمر غيره بقتله:
وقع البحث في حكم من أمر غيره بقتله، وأنّه هل هو بحكم المنتحر بحيث لا يترتّب قصاص على القاتل، وتسقط الدية عنه، ويتحمّل الآمر هنا الإثم والعقاب، أم أنّ القتل في هذه الحال لا يعتبر انتحاراً، بل قتلًا يأثم القاتل به ويتحمل ما يترتّب عليه من دية أو قصاص؟
من الواضح أنّه إذا كان القاتل مختاراً أو متوعّداً بما دون القتل فإنّه بقتل الآمر يكون قد ارتكب محرّماً؛ لأنّ حرمة القتل لا ترتفع بإذن المقتول الآمر، كما صرّح بذلك بعض الفقهاء [1]، وأمّا ثبوت القصاص على القاتل فقد ذهب بعض إلى عدمه [2]، وصرّح الشهيد الثاني بأنّه هو الأشهر [3].
واستدلّ له بأنّ الآمر قد أسقط حقّه بالإذن، فلا يتسلّط عليه الوارث [4].
وذهب بعض آخر إلى ثبوته [5]؛ لأنّ الإنسان غير مسلّط على إتلاف نفسه ليكون إذنه بالإتلاف مسقطاً للضمان كما هو الحال في الأموال، وعليه فعمومات أدلّة القصاص محكّمة في المقام [6].
نعم، قد يقال بسقوط القصاص والدية دون الإثم إذا كان القاتل مكرهاً، كما لو قال الآمر: اقتلني وإلّا قتلتك، حيث صرّح المحقّق الحلّي بقوله: «لو قال: اقتلني وإلّا قتلتك لم يسغ القتل... ولو باشر [وقتله‌] لم يجب القصاص؛ لأنّه كان مميّزاً أسقط حقّه بالإذن، فلا يتسلّط الوارث» [7].
وقال العلّامة الحلّي: «... سقط القصاص والدية دون الإثم» [8].
وتردّد بعضهم في سقوط القصاص [9]، وكذا في سقوط الدية بناءً على القول بسقوط القصاص [10].

[1] الشرائع 4: 200.
[2] المبسوط 5: 49. الخلاف 5: 169، م 30. الإرشاد 2: 196. الشرائع 4: 200.
[3] المسالك 15: 89.
[4] الشرائع 4: 200. المسالك 15: 89. جواهر الكلام 42: 53. مباني تكملة المنهاج 2: 16.
[5] جواهر الكلام 42: 53.
[6] مباني تكملة المنهاج 2: 17.
[7] الشرائع 4: 200.
[8] الإرشاد 2: 196.
[9] القواعد 3: 590. التحرير 5: 426.
[10] المسالك 15: 89.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 17  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست