responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 73
الحكم بانتفاء التوارث فقط، لا الحكم بانتفاء جميع آثار النسب، كحرمة حليلة كلّ منهما على الآخر، وحرمة ربيبة الأب على من أقرّ ببنوّته وتصادقا، ونحو ذلك.
ب- الإقرار بغير الولد:
يقصد بالإقرار بالنسب في غير الولد أن يقرّ باخوّته لشخص أو أنّ فلاناً عمّه أو خاله، والقصد من وراء مثل هذا الإقرار قد يكون في الإرث، فإذا أقرّ باخوّة شخص له كان معنى ذلك إقراره بحقّ هذا الأخ في الإرث من والدهما.
ولنفوذ الإقرار بغير الولد شروط يشترك بعضها مع شروط الإقرار بالبنوّة، وهي:
1- الشرط الرابع المتقدّم في الإقرار بالبنوّة، فمقتضى القاعدة المستفادة من عمومات الإقرار نفوذه في خصوص المقرّ، ففي الإقرار بالنسب إنّما يثبت النسب من الجانبين إذا صدّقه المقرّ به ولو بعد بلوغه، فمع عدم التصديق لا تثبت أحكامه إلّامن جانب المقرّ.
وقد مرّ أيضاً خروج إقرار الرجل بالبنوّة عن هذه القاعدة مع صغره أو جنونه أو موته، وأنّه يثبت النسب من الجانبين والتوارث وإن لم يصدّقه المقرّ به؛ استناداً إلى الأخبار الخاصة.
ثمّ مع التصديق في الإقرار بغير الولد إنّما يثبت النسب بينهما، فيثبت حينئذٍ التوارث بينهما خاصّة [1]، ولا يتعدّى إلى غيرهما أصلًا؛ اقتصاراً على مقتضى الدليل [2].
ولكن قال بعضهم: إنّه يتعدّى التوارث إلى أولادهما أيضاً دون غيرهم [3].
ونوقش فيه بعدم الدليل، وعدم ظهور وجه له [4].
2- الشرط السابع المتقدّم في الإقرار بالولد، وهو أن لا يكون للمقرّ ورثة
[1] المبسوط 2: 446. السرائر 3: 310. الشرائع 3: 157. القواعد 2: 438. الدروس 3: 150. المسالك 11: 128. الرياض 11: 436. جواهر الكلام 35: 157- 158. تحرير الوسيلة 2: 48، م 17.
[2] الشرائع 3: 157. القواعد 2: 438. الدروس 3: 150. المسالك 11: 128- 129. الرياض 11: 436. جواهر الكلام 35: 158. تحرير الوسيلة 2: 48، م 17.
[3] المبسوط 2: 447. السرائر 3: 310. الجامع للشرائع: 343. التحرير 4: 431.
[4] جواهر الكلام 35: 158.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست