responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 51
2- انحصار المقرّ له وعدمه:
لا يشترط انحصار المقرّ له، فلو أقرّ للفقراء أو المساكين ونحوه صحّ، ثمّ يستفسر، فإن كان ممّا يجب فيه التعميم عمّم بحسب الإمكان، وإن كان من باب بيان المصرف- كالزكاة- صرف كما تصرف الزكاة، وإن كان ممّا يستوعب فيه أهل البلد أعطى لمن في البلد، ولا يجب تتبّع الغائب.
ولو أقرّ بالزكاة أو الخمس صرف في وجوهه، فلو رجع عن ذلك لم يسمع وإن كان لا مدّعي له [1].
3- عدم تكذيب المقرّ له للمقرّ:
اشترط بعض الفقهاء عدم تكذيب المقرّ له للمقرّ [2]، وحينئذٍ فلو أقرّ لزيد بألف فكذّبه لم يدفع إليه، ولا شي‌ء عليه في ذمّته [3].
ويمكن توجيه ذلك بأنّ تكذيب المقرّ له إقرار على أنّ المال للمقرّ الأوّل فيقع التعارض بين الإقرارين، ولازمه أنّه لو رجع المقرّ له عن إنكاره بعد ذلك‌
[1] الدروس 3: 132- 133.
[2] الوسيلة: 283. التذكرة 15: 281.
[3] القواعد 2: 417. التذكرة 15: 282. التحرير 4: 403. الدروس 3: 131. الروضة 6: 377. تحرير الوسيلة 2: 46، م 13.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست